قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يناير 1971
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1971 م بشأن ضمان الحكومة للمصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية في القرضين الخاصين بتمويل عمليات استيراد الحبوب والمواد التموينية وشراء طائرتين من طراز بوينج 200/727
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م الصادر في 13 رمضان 1390هـ
- الموافق 11 نوفمبر 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضمن الحكومة المصرف الزراعي لدى مصرف ليبيا للحصول على فرض في حدود مبلغ 3,000,000، ثلاثة ملايين جنيه – يستخدم في – تمويل عمليات استيراد الحبوب وغيرها من المواد التموينية التي يحددها وزير الاقتصاد، والتي يتولى المصرف الزراعي إجراؤها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.
مادة 2
تضمن الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية لدى مصرف ليبيا للحصول منه على قرض فى حدود مبلغ قدره 100,000, 5 جنيه خمسة ملايين ومائة ألف جنيه ليبى يستخدم فى تغطية باقى قيمة طائرتين من طراز بوينج 200/727 الصادر بالموافقة على شرائهما من شركة بوينج لصناعة الطائرات التجارية، قرار مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 11 يوليو 1970 م.
مادة 3
تسدد قيمة القرضين المشار إليهما فى المادتين السابقتين وفقاً للشروط والأوضاع وفى المواعيد التي تحدد في عقدى القرض الذين يبرمان بين كل من المصرف الزراعي ومؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية وبين مصرف ليبيا فى هذا الخصوص، على أن يعتمد ذلك بقرار من وزير الخزانة.
مادة 4
على وزراء الخزانة والاقتصاد والمواصلات والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد ووزير الخزانة
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 14 ذي القعدة 1390 هـ
- الموافق 11 يناير 1971م
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ مختار القروي وزير المواصلات
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً