أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 70 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 70 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الفنى الليبى الفرنسى الخاصة بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 24 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 5 يونيو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبدالمنعم الطاهر الهوني 
  • وزير الخارجية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 رجب 1395هـ
  • الموافق 15 يوليو 1975م

المرفق رقم 1

عدد أعضاء البعثة الفرنسية:

1رئيس البعثة
5رؤساء الأقسام.
1 جراح
1 طبيب مستشفيات باطنى.
1 اخصائى تخدير وانعاش
1 بكتريولوجى رئيس معمل.
1 أخصائي أشعة
20طبيب للقيام بأعمال المقيمين.
2رئيسة مشرفات تمريض.
19ممرضه
47
بالإضافة 3اداريون، يكونون تحت تصرف الهيئة خلال السنة الأولى من عمل المستشفى يستبدل بهم بعد ذلك ثلاثة مساعدين طبيين
50

المرفق رقم 2

مرتبات أعضاء البعثة الطبية الفرنسية:

مادة 1 

يحدد مرتب عضو البعثة الفرنسية بما يساوى ضعف ما يستحقه من راتب في باريس وتتحمل الهيئة:

– ثلثا المرتب المشار إليه.

تذكرة سنمر بالطائرة بالدرجة السياحية باريس طرابلس وبالعكس أو قيمتها نقداً تمنحها الهيئة لكل عضو في البعثة ولأفراد عائلته المكونة من الزوجة والأبناء غير المتزوجين الذين لا دخل لهم ويقل سنهم عن 2 سنة وذلك عند سفرهم أول مرة بمناسبة استلام العمل وعند عودتهم وفي إجازاتهم السنوية.

ولرؤساء الأقسام الحق فى نقل أمتعة إضافية بخلاف المسموح بنقلها مجاناً في حدود 20 كيلو جرام بالطائرة كما يحق لهم نقل 200 كيلو جرام من الامتعة بطريق البحر.

وتتحمل حكومة الجمهورية الفرنسية ثلث المرتب الموضح فيما قبل.

وتعاد في كل سنة مراجعة معاملة كل عضو في البعثة على أساس ما ورد بالفقرة الأولى لحساب التعديلات التى طرأت على حالته والتعديلات المترتبة على معاملة الموظفين في فرنسا.

مادة 2 

يدفع نصيب ليبيا في مرتبات أعضاء البعثة فى فرنسا جملة كمبلغ مقطوع بالطريقة التي تبين فى اتفاق مشترك بين الطرفين.

مادة 3 

تتعهد الهيئة بأن تقدم بدون مقابل:

  • أ- سكن مؤقت لكل عضو في البعثة في نطاق مستشفى المؤسسة بطرابلس يؤخذ فى اعتبار تكوينه خصوصاً من حيث عدد الغرف المكيفة درجته شاغلة والتزاماته العائلية.
  • ب- العلاج الطبى لأعضاء البعثة وعائلاتهم فى مستشفيات ومستوصفات الهيئة أو وزارة الصحة.
  • ج- وسائل المواصلات الضرورية لاحتياجات الخدمة د سيارة رسمية توضع تحت تصرف رئيس البعثة.

صاحب السعادة رئيس الوفد الفرنسي في المباحثات الخاصة بعقد الاتفاقية الطبية،

بعد التحية.

صاحب السعادة،

بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة 18 من اتفاقية التعاون التي نصت على أنه بانتهاء الشهر الخامس عشر من وصول البعثة الطبية الفرنسية الى ليبيا يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق فى أي وقت بتوجيه إخطار سابق بمدة ستة أشهر إلى الطرف الآخر بهذا المعنى » فان الجانب الليبي يؤكد لكم انه من المفهوم لديه أن هذا الحق الذي يحول إنهاء الاتفاقية قبل موعدها لن يستعمله أى من الطرفين إلا لأسباب يراها من وجهة نظره جدية وقاهرة.

وأنه فى حالة اضطرار الجانب الفرنسى الى استعمال هذا الحق فإن سحب أعضاء سحب البعثة عقب انتهاء مهلة الستة أشهر لن يتم بشكل إجمالي فورى، بل سيتم تخلى الأفراد عن وظائفهم تدريجياً في مدى شهرين.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول وافر الاحترام.

  • رئيس وفد المفاوضات الليبي

صاحب السعادة رئيس الوفد الليبي في المباحثات الخاصة بعقد الاتفاقية الطبية

بعد التحية،

صاحب السعادة،

تشرفت باستلام رسالتكم التي نصها كالآتى:

بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة 18 من اتفاقية التعاون التي نصت على أنه

 بانتهاء الشهر الخامس عشر من وصول البعثة الطبية الفرنسية الى ليبيا يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية فى أى وقت بتوجيه إخطار سابق بمدة ستة أشهر الى الطرف الآخر بهذا المعنى فان الجانب الليبي يؤكد لكم انه من المفهوم لديه أن هذا الحق الذى يحول إنهاء الاتفاقية قبل موعدها لن يستعمله أى من الطرفين إلا لأسباب يراها من وجهة نظره جدية وقاهرة.

وأنه فى حالة اضطرار الجانب الفرنسى الى استعمال هذا الحق فإن سحب أعضاء البعثة عقب انهاء مهلة الستة أشهر لن يتم بشكل إجمالي فورى، بل سيتم تخلى الأفراد عن وظائفهم تدريجياً في مدى شهرين.

ولى الشرف أن أؤكد لكم الموافقة التامة على ما جاء بها.

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول وافر الاحترام.

  • رئيس وفد المفاوضات الفرنسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.