قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 أغسطس 1976
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م.
مادة 2
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- منصور محمد بدر
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير النقل البحرى
- صدر في 26 شعبان 1396هـ
- الموافق 22 أغسطس 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.