Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

22 أغسطس 1976

قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م.

مادة 2 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • منصور محمد بدر
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 26 شعبان 1396هـ 
  • الموافق 22 أغسطس 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.