Skip to main content

قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

22 أغسطس 1976

قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م.

مادة 2 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • منصور محمد بدر
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جاود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 26 شعبان 1396هـ 
  • الموافق 22 أغسطس 1976م