قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م.
مادة 2
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- منصور محمد بدر
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جاود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير النقل البحرى
- صدر في 26 شعبان 1396هـ
- الموافق 22 أغسطس 1976م