قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 71 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن سنة 1966 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التعديل الذي أدخل سنة 1975 م على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 م.

مادة 2 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly