قانون رقم 70 لسنة 1976 م بإنشاء شركة امان للاطارات والنضائد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يوليو 1976
- رقم التشريع: 70
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 70 لسنة 1976 م بإنشاء شركة امان للاطارات والنضائد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م،
- وعلى القانون التجاري الليبي،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية،
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة امان للاطارات والنضائد.
وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسى والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م، المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسى.
مادة 2
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة تاجوراء ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب او توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها او تمثيلها في هذا النشاط.
مادة 3
غرض الشركة هو صناعة الاطارات والنضائد الجافة والسائلة بكافة أنواعها ومنتجاتها المختلفة والمتاجرة فيها وتسويقها بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:-
- تملك وادارة وتشغيل مصانع انتاج الاطارات ومنتجات المطاط والنضائد السائلة والجافة على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة.
- شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و تراخيص الاستغلال الصناعي الخاصة بالإطارات ومنتجات المطاط والنصائد السائلة والجافة.
- استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للأغراض الصناعية.
- استيراد الإطارات والمنتجات نصف المصنعة اللازمة لمصانع تجديد وتصليح الاطارات المستعملة ومنتجات المطاط المصنعة فى الخارج وكذلك النصائد السائلة والجافة من مختلف الأحجام والمقاسات وتسويق المنتجات المذكورة داخل البلاد وخارجها و مزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة لها وفقاً للقانون رقم 87 لسنة ١٩٧٥م المشار إليها.
- المتاجرة في الإطارات والمنتجات المطاطية والنضائد السائلة والجافة على اختلاف أنواعها سواء من انتاج الشركة أو غيرها وذلك في الداخل والخارج وانشاء مراكز التجميع والتوزيع وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض، كما يجوز لها إعطاء توكيلات لغيرها ليقوم بالتوزيع نيابة عنها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها داخل الجمهورية أو خارجها وأن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 4000000 د.ل اربعة ملايين دينار ليبي مقسماً إلى 40000 أربعين ألف سهم قيمة كل سهم100 دينار مائة دينار تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل·
ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
مادة 6
يؤول الى الشركة المشروعات والمصانع المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الآتى بيانها:
- مشروع الإطارات بتاجوراء.
- مشروع مصنع النضائد السائلة بتاجوراء.
- مصنع النضائد الجافة بطريق السواني.
ويزاد رأسمال الشركة بقيمتها.
وتحدد قيمة هذه المصانع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بالمؤسسة في تاريخ الأيلولة للشركة.
ويحدد تاريخ ايلولة كل مشروع أو مصنع بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد تمام انشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسمياً.
مادة 7
تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي تدخل ضمن نشاط الشركة التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطة التنمية و ويزاد رأسمال الشركة بقيمة هذه المصانع وفقاً لأحكام السابقة.
مادة 8
تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.
مادة 9
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالى:
- أ- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس من تتوفر فيهم المؤهلات.والخبرات المتعلقة بأغراض الشركة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن يمثل مالكو الأسهم في القطاع الخاص بعضو على الأقل ترشحه الجمعية العمومية.
- ب- ممثلو العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه.
ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة فى هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار اليه او نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
مادة 10
يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقداً برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية منضماً اليه الشركاء من مالكى الأسهم سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي الأساسي للشركة.
مادة 11
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافى ارباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكى الأسهم.
مادة 12
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في اختصاصاتها، ويبين النظام الأساسى تشكيل لجنة المراقبة جميع فى حالة مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة.
مادة 13
ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع والمشاريع المنضمة للشركة وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين فى قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة.
وتعد الشركة ملاكاً خاصاً بموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقاً للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
مادة 14
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء يتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس إدارة بها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واشهارها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- صدر فى 16 رجب 1396 هـ
- الموافق 14 يوليو 1976 م
- رئيس مجلس الوزراء