قانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مارس 1984
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الإعلام
قانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
- تعريف
- التزامات المؤلفين والناشرين
- المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون
- مكونات النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات
- التزامات المودع
- مهام واختصاصات مركز الإيداع
- شروط النسخ المودعة من أي مصنف
- اختصاصات أمين الشعبة
- حالات الامتناع عن الإيداع
- الخاتم الخاص بالايداع
- العقوبات
- عدم الاخلال بأى إيداع منصوص عليه في أية قوانين أخرى
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
تعريف
يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
- اللجنة – اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
- الأمين – أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
- الشعبة – شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري.
- مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية.
- الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع.
- المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها،بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل،ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو اسطوانة والمطبوع بطريق برايل،وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى.
- يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسومات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والاسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها.
المادة 2
التزامات المؤلفين والناشرين
- يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين،بأن يودعوا في مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع،ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.
- يكون المؤلف والموزع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج.
- لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1968م.الخاص بحماية حق المؤلف.
المادة 3
أ تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها:-
- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها.
- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية.
- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة.
- الخرائط والأطالس والمصورات.
- الأطروحات الجامعية.
- الملصقات والبطاقات البريدية.
- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر.
- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة.
- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد.
- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ب يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي:-
- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.
- عقود البيع والشراء والايجار.
- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار.
- الشهادات والبراءات.
- الأوراق المالية والنقدية.
- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية.
- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون
تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع.
ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 5
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه.
المادة 6
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى.
المادة 7
مكونات النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات
تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:-
- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة،ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع،ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.
- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.
- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية.
- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.
- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.
- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية،ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.
- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.
- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.
المادة 8
التزامات المودع
على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
المادة 9
مهام واختصاصات مركز الإيداع
- يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع.
- يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الاسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية.
المادة 10
شروط النسخ المودعة من أي مصنف
ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق.
المادة 11
يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه.
المادة 12
اختصاصات أمين الشعبة
يجوز لأمين الشعبة بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها.
المادة 13
حالات الامتناع عن الإيداع
يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين.
ويعتبر الطبع خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر.
المادة 14
الخاتم الخاص بالايداع
- تختم بالخاتم الخاص بالايداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع.
- إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما.
- إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها.
- للأمين اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة 15
العقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له.
وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة.
المادة 16
عدم الاخلال بأى إيداع منصوص عليه في أية قوانين أخرى
لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى.
المادة 17
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 22 جمادي الآخر 1393 و.ر
- الموافق: 24 مارس 1984م.