أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1995 م بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1995 م بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يحظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات المعدة للنشر بغرض تداولها وتوزيعها قبل إتمام إجراءات إيداع خمس نسخ من كل مصنف منها في مركز الإيداع المحدد قانوناً وهو دار الكتب الوطنية ببنغازي.

مادة 2

تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:

  1. نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج، والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.
  3. نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.
  4. نسختان من الصحف والمجالات والنشرات الدورية.
  5. نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.
  6. نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.
  7. نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.
  8. نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.
  9. نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
  10. نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.

مادة 3

تستثنى من هذا القرار الصحف المحلية، ويكون إيداع النسخ المطلوب إيداعها منها لدى دار الكتب الوطنية بنغازي مرة كل شهر بعد صدورها.

مادة 4

يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر كل من يخالف هذا القرار.

وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، ولا يخل توقيع العقوبة بوجوب الإيداع في كل حالة.

مادة 5

تتولى الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 6

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. 

  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
  • والتعبئة الجماهيرية
  • صدر في: 27/ صفر
  • الموافق: 25/ شهر ناصر/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.