قانون رقم 69 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م
8 يوليو 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يوليو 1975
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975م،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م اعتماد اضافی مقداره 616,325,000 د.ل ستمائة وستة عشر الفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليبياً لمواجهة الزيادة فى نفقات بعض البنود المخصصة بالباب الثاني من القسم 9 – الفرع – 1 وزارة الدولة لسداد بعض ديون وزارة الإعلام والثقافة المستحقة للمؤسسة العامة للصحافة خلال السنة المالية 1394 هـ/ 1974م.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 28 جمادي الثاني 1395هـ
- الموافق 8 يوليو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء