قانون رقم 69 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يوليو 1975
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975م،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975م اعتماد اضافی مقداره 616,325,000 د.ل ستمائة وستة عشر الفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليبياً لمواجهة الزيادة فى نفقات بعض البنود المخصصة بالباب الثاني من القسم 9 – الفرع – 1 وزارة الدولة لسداد بعض ديون وزارة الإعلام والثقافة المستحقة للمؤسسة العامة للصحافة خلال السنة المالية 1394 هـ/ 1974م.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 28 جمادي الثاني 1395هـ
- الموافق 8 يوليو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.