Skip to main content

قانون رقم 62 لسنة 1957 م بشأن مقاطعة إسرائيل

30 مارس 1957
نشر في
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 62 لسنة 1957 م بشأن مقاطعة إسرائيل

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم كما يحظر شهر التصرفات العقارية المعقودة مع الهيئات أو الأشخاص المذكورين. ويحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل.

ويصدر بتحديد الشركات والمنشآت المذكورة قرار من مجلس الوزراء أو من السلطة التي يخولها ذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.

ويجوز أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإيجاب تقديم البيانات اللازمة لحصر الأموال سواء كانت عقارية أو منقولة الموجودة في ليبيا والتي يملكها أو يملك أي حق عيني عليها الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في إسرائيل أو تنتمي إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها، وحصر الأشخاص المقيمين في ليبيا الذين لهم أقارب، أيّاً كانوا مقيمون في إسرائيل أو منتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.

مادة 2 

يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في ليبيا. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيّاً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.

مادة 3 

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية :-

  • أ. البلد الذي صنعت فيه السلع.
  • ب. أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيّاً كانت نسبتها.

مادة 4

يمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت للمؤتمر أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

مادة 5 

تسري الأحكام الواردة في المواد 2، 3، 4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في ليبيا أو تصدر من تلك المناطق.

كما تسري هذه الأحكام على السلع التي تدخل أراضي ليبيا أو تمر عبر أراضيها وتكون بإسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ولا يخل هذا الحكم بالاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.

مادة 6 

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو استبدالها أو التبرع بها أو حيازتها.

مادة 7 

يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام المواد السابقة أو القرارات الصادرة بمقتضاها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وفي حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.

مادة 8 

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً إذا أدى هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.

مادة 9 

تنشر إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة، كما تعلق على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 10 

تصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها، وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

مادة 11 

يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية.

مادة 12 

يشكل بليبيا مكتب برئاسة ضابط الاتصال، ويكون حلقة الاتصال بين السلطات الليبية والجامعة العربية في الشئون التي تتعلق بمقاطعة إسرائيل، كما يختص بتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بالمقاطعة إلى السلطات الليبية المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا الشأن.

ويصدر بتنظيم المكتب وبيان اختصاصاته الأخرى لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 13 

تلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 14 

على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • اسماعيل بن الامين – وزير المالية
  • محمد بودجاجة – وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في دار قصر السلام في 28 شعبان سنة 1376 هـ
  • الموافق: 30 مارس سنة 1957 م