أدوات الوصول

Skip to main content

قانون بالموافقة على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة مع المملكة التونسية

نشر في

قانون بالموافقة على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة مع المملكة التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1 

ووفق على معاهدة إخاء وحسن جوار المعقودة بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة التونسية المرافقة لهذا القانون والموقع عليها في تونس في 6 يناير سنة 1957.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 30 مارس سنة 1957 م
  • عبد المجيد كعبار
  • نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • محمد بن عثمان
  • وزير الصحة
  • مفتاح عريقيب
  • وزير الدولة
  • محمد بو دجاجة
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • ادریس
  • بأمر الملك مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
  • على الساحلي
  • وزير المواصلات
  • محیی الدین فکینی
  • وزير العدل
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • الطاهر باكير
  • وزير المعارف

معاهدة إخاء وحسن جوار بين المملكة التونسية والمملكة الليبية المتحدة

  • إن ملك المملكة التونسية وملك المملكة الليبية المتحدة
  • اعتمادا على ما يربط بين الدولتين الشقيقتين المتجاورتين من متين العلاقات الطبيعية هو قائم بين شعبيهما العربيين الشقيقين من قوى الصلات الروحية والمادية منذ وعلى أقدم العصور
  • ورغبة منهما في تنمية التعاون بينهما وتقويته في مختلف الميادين على أساس احترام استقلال الدولتين وسيادتهما وفي تنسيق اتجاهاتهما في ميدان السياسة الخارجية وحرصا على تحقيق أماني شعبيهما وامالهما في بلوغ المكانة الدولية اللائقة بدولتيهما المستقلتين الكاملتي السيادة.
  • و عملا بما ينص عليه ميثاق هيئة الأمم المتحدة من تشجيع على إقامة علاقات المودة والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء وحرصا على تدعيم الكيان العربي.
  • قد اتفقا على عقد «معاهدة إخاء وحسن جوار وانابا عنهما المفوضين الاتية اسماؤهما: السيد الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة التونسية ووزير خارجيتها نيابة عن المملكة التونسية.
  • السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس وزراء ليبيا نيابة عن المملكة الليبية المتحدة.الذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها واستيفائها للشكل، 

اتفقا على ما يلى:

المادة 1

يقوم بين المملكة التونسية والمملكة الليبية المتحدة إخاء دائم

المادة 2

يصرح الطرفان الساميان المتعاقدان برغبتهما الصادقة في عقد معاهدة إخاء وحسن جوار استجابة لحاجة مملكتيهما الطبيعية وانجازا عمليا لبواعث الأخوة بين البلدين العربيين الشقيقين 

المادة 3

الغرض من هذه المعاهدة توثيق الصلات بين الدولتين المتجاورتين وتنسيق خططهما السياسية وتحقيق التعاون بينهما وصيانة استقلالهما وسيادتهما

المادة 4

يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان لتنسيق سياستهما تجاه الدول الشقيقة المجاورة والدولة الغربية والشرقية من أجل كفالة الأمن والسلام

المادة 5

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بصيانة ودعم علاقات الأخوة وحسن الجوار فيما بينهما وذلك بعدم اشتراك اى منهما في حلف يمس مصالح الطرف الاخر او القيام بعمل ضاربه

المادة 6

أن الطرفين الساميين المتعاقدين متضامنان في سرائهما وضرائهما فإذا هدد أحدهما بخطر او مس بسوء اعتبر الطرف الآخر فى ذلك تهديدا وضررا له، وفى هذه الحالة يمد يد المساعدة الى الطرف الثانى بما توجبه أحواله وتفرضه عليه امكانياته

المادة 7

يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان نظام الحكم القائم في كل من دولتيهما ويعتبرانه حقا من حقوقهما ويتعهدان بان لا يقوما بأى عمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام

المادة 8

يتعاون الطرفان الساميان المتعاقدان تعاونا وثيقا فى الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية والصحية والاجتماعية والمواصلات ويتبادلان الفنيين في الميادين المذكورة بعد إجراء مداولات وعقد اتفاقات خاصة لهذا الغرض

المادة 9

تسرى هذه المعاهدة والرسائل المتبادلة الملحقة بها لمدة عشرين سنة وتتجدد من تلقاء ذاتها ما لم يصدر من أحد الطرفين اشعار کتابی إلى الطرف الثاني بالرغبة فى إلغائها وذلك سنة على الأقل قبل موعد انتهائها وتتداول الحكومتان التونسية والليبية عقب كل خمس سنوات ابتداء من نفاذ هذه المعاهدة للنظر فيما ينبغي إدخاله عليها من تعديلات قد تمليها الظروف.

المادة 10

تصبح هذه المعاهدة نافذة خمسة عشر يوما بعد تبادل وثائق إبرامها على إثر مصادقة الطرفين الساميين المتعاقدين عليها كل حسب أوضاعه الدستورية ويتم تبادل وثائق الإبرام بمدينة طرابلس.

  • واقرارا لذلك فقد وقع المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة تونس يوم الاحد 4 جمادى الثانية 1376 ه الموافق 6يناير 1957م.
  • حرر في صورتين أصليتين باللغة العربية بتونس
  • السيد الحبيب بورقيبة
  • رئيس الحكومة التونسية ووزير خارجيتها
  • نيابة عن المملكة التونسية
  • الامضاء
  • السيد مصطفى بن حليم
  • رئیس مجلس وزراء ليبيا
  • نيابة عن المملكة الليبية المتحدة
  • الامضاء

تونس في 4 جمادى الثانية 1376 ه الموافق 6 يناير 1957 م.

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فإني أشير الى المحادثات التي دارت بيننا بخصوص الشروع في تحقيق التعاون بين بلدينا استنادا إلى ديباجة معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم والى المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة راجيا أن أفيد أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا

على تشكيل وفدين ليبي وتونسي على الوجه الاتى:

الوفد الليبي

  1. وكيل وزارة الخارجية – رئيسا
  2. مدير الاقتصاد القومى – عضوا
  3. مدير المعارف – عضوا 
  4. وكيل المواصلات أو من ينوب عنه – عضوا 
  5. مدير الصحة – عضوا
  6. رئیس ادارة التشريع والقضايا او من ينوب عنه – مستشارا

الوفد التونسى

  1. الكاتب العام لوزارة الخارجية – رئيسا
  2. رئيس قسم التشريع برئاسة الحكومة – عضوا
  3. رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية – عضوا
  4. رئيس مصلحة التعليم الثانوي بوزارة المعارف – عضوا
  5. رئيس مصلحة بوزارة البريد والبرق والهاتف – عضوا
  6. مفتش طبى ورئيس مصلحة الطب الوقائي – عضوا

كما ارجو ان افيد انه قد تم الاتفاق على أن تبدأ المباحثات بين الوفدين المذكورين في اسرع وقت ممكن بمدينة طرابلس او تونس وفقا لمقتضيات الظروف.

لذلك فانى اكون شاكرا جدا لحضرتكم اذا تفضلتم باعتبار رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بيننا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

  • حضرة السيد المحترم مصطفى بن حليم رئيس مجلس وزراء ليبيا
  • الحبيب بورقيبة
  • رئيس الحكومة التونسية ووزير خارجيتها

تونس فى 4 جمادى الثانية 1376هـ.الموافق 6 يناير 1957

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فاني اود ان اشير الى المحادثات التي دارت بين الوفدين الليبي والتونسي أثناء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الإخاء وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم راجيا.ان اذكر انه قد تم الاتفاق فيما بيننا على أن يعمل وفدانا الفنيان الذين شكلناهما بموجب رسالتي اليكم صباح اليوم على التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون اقامة الليبيين في تونس واقامة التونسيين في ليبيا وكيفية تنقل الرعايا المذكورين بين بلدينا.

لذلك فإني أرجو ان تعتبروا رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بيننا.

  • حضرة السيد المحترم الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة التونسية ووزير خارجيتها
  • وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس وزراء ليبيا

تونس في 4 جمادى الثانية 1376 ه الموافق 6 يناير 1957 م.

حضرة الأخ الفاضل

تحية طيبة وبعد فاني اود ان اشير الى رسالتكم الموجهة الى صباح اليوم التي نصها كما يلى:

تحية طيبة وبعد فإني أود أن أشير الى المحادثات التي دارت بين الوفدين الليبي والتونسي أثناء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الإخاء وحسن الجوار التي وقعنا عليها صباح اليوم راجيا ان اذكر انه قد تم الاتفاق فيما بيننا على أن يعمل وفدانا الفنيان اللذان شكلناهما بموجب رسالتي اليكم صباح اليوم على التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون اقامة الليبيين في تونس واقامة التونسيين في ليبيا وكيفية تنقل الرعايا المذكورين بين بلدينا.

لذلك فاني أرجو أن تعتبروا رسالتي هذه اليكم وردكم عليها بالموافقة اتفاقا فيما بیننا.

راجيا أن ابلغ سيادتكم بموافقتي عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  • حضرة السيد المحترم مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس وزراء ليبيا
  • الحبيب بورقيبة
  • رئيس الحكومة التونسية ووزير خارجيتها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.