أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 60 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 153 لسنة 1970 م

نشر في

قانون رقم 60 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 153 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 153 لسنة 1970م المشار إليه بالنص الاتى:

 يستمر موظفو مصرف ليبيا المركزى العاملون حالياً بادارة العمليات التجارية في العمل بالمصرف التجاري الوطني أو غيره من المصارف التجارية على سبيل الندب على أن يتحمل المصرف المعنى جميع ما يتقاضونه من مرتبات وعلاوات ومكافآت ويكون لمن ينقل منهم الى أحد المصارف المذكورة أن يطلب تسوية حقوقه التقاعدية عن مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي على أساس معاملته وفقاً للقواعد الآتية:-

  1. يجوز للموظف المنقول من مصرف ليبيا المركزى الى أحد المصارف التجارية أن يطلب تصفية حقوقه التقاعدية عن مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي وتسوى حقوقه فى هذه الحالة على أساس آخر مرتب شهری تقاضاه قبل نقله مع ضم خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية.
  2. ويشترط لصرف المستحقات التقاعدية طبقاً للفقرة السابقة أن يلتزم الموظف بالاستمرار في خدمة المصرف المنقول اليه أو غيره من المصارف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نقله فإذا انتهت خدمته قبل اكتمال هذه المدة بسبب يرجع إليه أعيدت تسوية مستحقاته التقاعدية عن مدة عمله في مدة عمله في مصرف ليبيا المركزي على أساس خصم المدة الباقية من مدة الخمس سنوات المضافة حكماً إلى مدة خدمته الفعلية بالمصرف المذكور، ويسترد منه ما صرف له من زيادة تبعاً لذلك.
  3. ويجوز للموظف المنقول أن يطلب ضم مدة خدمته بمصرف ليبيا المركزي الى مدة خدمته اللاحقة في حساب المكافآت والمعاشات المنصوص عليها فى قانونى العمل والتأمين الاجتماعي وفي هذه الحالة يؤدى ماله من مبالغ في حساب التقاعد إلى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
  4. وتسرى أحكام هذه المادة على موظفى مصرف ليبيا المركزى الذين ينقلون للعمل بأحد المصارف التجارية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 9 جمادى الآخرة 1391هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 30 ربيع الأول 1392هـ
  • الموافق 14 مايو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.