قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يناير 2016
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المدني
قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م، وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المدني الصادر في 28 نوفمبر 1953م.وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 3/2015م.المؤرخ في.م 2015/08/25 الموافق.ه 1436/11/10
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 9 ربيع الآخر 1437 ه.الموافق 19/ینایر/2016 م.
أصدر التعديل الآتي
مادة 1
تعدل المواد،186،174،169،131،130،116،103،81،34،1،224،220،217،210،208،206،205،204،203،202،188،387،341،339،337،330،297،294،279،256،226،225،747،706،613،566،534،515،506،505،502،494،398،1052،993،986،974،809،974،809،797،778،764،756، 1130،1122،1115،1110،1108،1094،1089،1062 من القانون المدني بحیث تكون كما یلي:
المادة 1:
- تسري النصوص التشریعیة على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها بما لا يخالف أحكام الشریعة الإسلامیة.
- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة و أدلتها المعتبرة.
- یعد من النظام العام: أحكام الشریعة الإسلامیة القطعية القائمة على نص قطعي أو إجماع، أو قياس جلي أو قاعدة فقهية.
المادة 34:
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.
المادة 81:
- كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون أو بحكمالشریعة یصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا یستطیع أحد أنيس تأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون أو بحكم الشريعة فهي التي لا یجوز أن تكون محلاً للحقوق المالية.
المادة 103:
- دفع العربون وقت إبرام العقد یفید أن لدافعه الحق في العدول عن العقد، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
- فإذا عدل من دفع العربون فقده، ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
المادة 116:
- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحیحاًوتتوقف صحة الوقف منه على إذن المحكمة.
- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 130:
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود.
المادة 131:
- یجوز أن یكون محل الالتزام شیئاً مستقبلاً إذا كان موصوفاً في الذمةوصفاً نافیاً للجهالة.
- غیر أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل، ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
المادة 169:
من أحدث بالمعتدي ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول، على أن لا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة 174:
- یعین القاضی طریقة التعویض تبعاً للظروف، ویصح أن يكون التعویضم قسطاً كما یصح أن یكون إیراداً مرتباً، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمیناً.
- ویقدر القاضي التعویض بالمثل فیما تماثلت آحاده، فإن لم یمکن التعویض بالمثل قدر بالنقد حسب القیمة یوم لحوق الضرر، على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه.
المادة 186:
يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفیذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قیام الأجل.
المادة 188:
- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
- أما إذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن یرد أیضاً الثمرات والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من یوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
- أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استلمه.
المادة 202:
تنفيذ الالتزام
- ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
- ومع ذلك إذا كان الالتزام دیانیاً فلا جبر في تنفيذه.
المادة 203:
الالتزام الديني
یقدر القاضي عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام دیاني.
المادة 204:
الوفاء بالالتزام الديني
لا یسترد المدین ما أداه باختیاره قاصداً أن يوفي التزاما دیانیاً.
المادة 205:
صفة الالتزام الدياني
الالتزام الديني یصلح سبباً لالتزام مدني.
المادة 206:
یجبر المدین بعد إعذاره طبقاً للمادتین:222 و223 على تنفیذ التزامه تنفیذاً عینیاً متى كان ذلك ممكناً.
المادة 208:
- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم یعین إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، فإن لم يمكن ذلك جاز له استرداد ما دفعه.
المادة 210:
- إذا التزم المدين أن ینقل حقاً عینیاً أو أن یقوم بعمل، وتضمن التزامهأن یسلم شیئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه، ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
المادة 217:
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعیاً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين ما لم يترتب على التعویض الوقوع في الربا.
المادة 220:
لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
- وكذلك لا يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي.
- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
المادة 224:
- إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزامه فیجوز للقاضي أن یقدر تعویضاً یشمل مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول.
- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم یرتكبغشاً أو خطأ جسمیاً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
- يستثنى من التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ما إذا كان محل الالتزام دیناً من نقد.
المادة 225:
- يشمل التعويض الضرر الأدبي أیضاً، ولكن لا یجوز في هذه الحالة أنینتقل إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
- ولیس من الضرر الأدبي الآلام المترتبة على موت القريب أو جراحة،ویرجع في أحكامه إلى قانون العقوبات.
المادة 226:
لا یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدماً قیمت التعویض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق إلا في العقود الواردة على العمل، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 218 إلى 223.
المادة 256:
- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه التزم المدين برد المثل أو القيمة.
- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة عند تحقق الشرط.
المادة 279:
- إذا انقضى سماع دعوى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا یستفید من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدینین.
المادة 294:
الحقوق التبعية
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من أقساط.
المادة 297:
مدى الضمان
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتین السابقتين فلا یلزمالمحیل إلا برد ما استولى عليه مع المصروفات، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 330:
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه المصروفات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 337:
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء بشرط انتفاء الربا والغرر.
المادة 339:
تجديد الالتزام
أولا: بتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على أن یستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جدیداً يختلف عنه في محله أو في مصدره، ويراعى في هذه الحالة أحكام
المادة 337:
ثانيا: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن یكون هذا الأجنبيمدیناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة رضوانه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثا: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
المادة 341:
- التجدید لا یفترض، بل یجب أن یتفق علیه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
- وبوجه خاص لا یستفاد التجدید من كتابة سند بدين موجود من قبل ذلك،ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كیفیة و لا مما يدخل على الالتزام من تعدیل لا یتناول إلا التأمینات، كلهذا ما لم یوجد اتفاق یقضی بغیره.
المادة 387:
- تثبت الحقوق المالیة بالشهادة المعتبرة شرعاً، وعند عدم اعتبارها تعد قرينة من القرائن.
- يجوز الطعن في الشهادة بالقوادح الشرعیة و القانونیة.
- عند تعارض الشهادة مع الدليل الكتابي يقدم الدليل الكتابي علیها.
المادة 398:
الإقرار خارج مجلس القضاء
الإقرار الذي یفضى به للخصم أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء یعدإقراراً قضائیاً في نفس الدرجة والمفعول، وإذا أفضى بالإقرار لشخص ثالث أو وجد الإقرار في وصیة فتترك حریة البت فیه لتقدير القاضي.
المادة 494:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، كما يجوز أن تكون الشركة بتقديم حصة من مال من جهة، وعمل من جهة أخرى، وتسمى شركة المضاربة.
المادة 502
الحصة العينية
- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر.وجب تقويمها بالنقود يوم انعقاد الشركة، وتسري أحكام البیع في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عیب أو نقص.
- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، أو أجرة عمل ثبتت له، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
المادة 505
تقسيم الأرباح والخسائر
- تكون الخسارة في المشاركة بقدر المشاركة في رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، وأما الربح فتجوز قسمته على ما یتفق علیهفي العقد.
- إذا لم یبین عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
- وإ ذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة بنسبة ما قدرت به أجرة عمله في رأس المال، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
المادة 506:
بطلان عقد الشركة
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.
المادة 515:
تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها
إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعویض بقدر ما یصیب الشركة من ضرر.
المادة 534:
قسمة أموال الشركة
- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جمیعاً، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو
- الدیون المتنازع فیها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
- ویختص كل واحد من الشركاء بمبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد، أو ما یعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد.وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
- أما إذا لم یكفِ صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع علیهم جمیعاً بحسب نسبة مشاركتهم في رأس المال.
المادة 566:
التزامات المؤجر
- على المؤجر أن يتعهد العين المؤجره بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دونالد الترميمات التأجيرية.
- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تحصیص أو بیاض وأنیقوم بنزح الآبار والمراحیض ومصار ف المیاه.
- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة، أما ثمن الكهرباء والغاز والماء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فی تحمله المستأجر ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 613
- على المستأجر أن یقوم بإجراء الإصلاحات التي یقتضیها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغیره.
- أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغیرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار و الترع ومجاري المياه والخزانات.
المادة 706:
ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
المادة 747:
- التأمین تنظیم تعاقدی جماعي يهدف إلى تحقیق التعاون بین مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، وذلك بدفع كل منهم اشتراكاًمعیناً على أساس الوعد بالتبرع لتكوين صندوق يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن تحقق الخطر بالنسبة إليه.
- تكون إدارة صندوق التأمين عن طريق هيئة مختارة من المشتركين، أو جهة مختصة بهذا الغرض، تبرعاً، أو بمقابل مقطوع أو نسبة من الاشتراكات.ولا يجوز اشتراط تحمل المدیر العجز الحاصل في الصندوق.
المادة 756
- إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماًبأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختیار وإدراك، فلا یكون هذا الشرط نافذاً.
المادة 764:
- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حیاته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقیقیة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعین الذي نصت الیه تعریف التأمین.
- وفي غیر ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان یجب أداؤه وجب تخفیضمبلغ التأمین بما یتعادل مع النسبة بین القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقیقیة.
- أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقیقیة للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقیقیة للمؤمن عليه.
المادة 778:
- إذا دفع المؤمن التعویض، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص المسؤولين بقدر المبلغ المدفوع.
- إذا لم يقع غش فلا یسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أولاده أو عمن كفلهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العیش من أقارب وأصهار أو عن الخدم.
- المؤمن له مسؤولا قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله.
- وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على التأمینات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة.
المادة 797:
- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
- ولا یجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، وللكفیل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
المادة 809:
- للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قدعقدت بعلمه أم بغیر علمه.
- ویرجع بأصل الدين والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
المادة 974:
التقادم في الأموال الموقوفة
في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم.
المادة 986:
تقدير المصروفات
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، و له أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.
المادة 993
التزامات المنتفع
- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، فإن كان المنتفع هو الذي قام بالاتفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
المادة 1052:
هلاك العقار المرهون أو تلفه
- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخیراً بین أن یقتضی تأمیناً كافیاً أو أن یستوفي حقه فوراً.
- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدین بلا تامین، كان المدين مخیراً بین أن یقدم تأمیناً كافیاً أو أن يوفي الدینفوراً قبل حلول الأجل.
- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقارالمرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غیر كافٍ للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة 1062:
توابع في مرتبة الرهن
- یترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنیاًفي التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها.
- وإ ذا قید أحد الدائنين تنبیه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا القید.
المادة 1089:
یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع الدعوى یُ يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على رهن قضائي على عقارات مدينة ضماناً لأصل الدين والمصروفات.
المادة 1094:
الأمر بالرهن القضائي
- یدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالرهن.
- وإنما یجب علیه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقریب، وعند الاقتضاء یجعل الرهن مقصوراًعلى بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كافٍ لتأمين دفع أصل الدين والمصروفات المستحقة للدائنين.
المادة 1108:
- لیس للدائن أن ینتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
- وعليه أن یستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك.
- وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات ثم من أصل الدين.
المادة 1110:
تولي الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون
- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل العادي، وليس له أن یغیر من طریقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ویجب علیه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر یقضي تدخله.
- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما علیه.
المادة 1115:
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما یضمن أیضاً وفي نفس المرتبة ما یلي:
أ- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
ب- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
ج- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء.
د- المصروفات التي اقتضاها الرهن الحيازي.
المادة 1122:
الأحكام التي تنظم آثار رهن المنقول
- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والصكوك التي لحاملها تسري على رهن المنقول.
- وبوجه خاص یكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاریخ الرهن.
المادة 1130:
استيلاء الدائن المرتهن على مستحقات الدين المرهون
- للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
- 2.يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شیئاَ من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان علیه أنیقتضیه في الزمان والمكان المعینین للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 290 مكرر ويكون نصها كما يلي:-
لا تجوز حوالة الحق إذا كانت بعوض مؤجل، وإ ذا كان العوض معجلاوجب مراعاة طبیعة البدلین من حیث التناجز والتماثل.
مادة 3
تلغى المواد من 229 إلى 236 والمواد من 388 إلى 391 والمادة.1109 والمادة 921 والمادة 543 المادة 541
مادة 4
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر بالجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ:9/ربیع الاخر/1437ه.
الموافق:19/ینایر/2016م.