قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صيغ القانون الآتي :
مادة 1
يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 40 لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:
المادة/ ٦٩ الاستغناء عن الخدمة
تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.