Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة

23 أغسطس 1978

قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  •  على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة فى القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

صيغ القانون الآتي :

مادة 1

يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 40 لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:

المادة/ ٦٩ الاستغناء عن الخدمة

تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:

  1. إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.
  2. إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
  3. استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
  4. سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 20 رمضان المبارك 1398هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1978م