قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 6 لسنة 1978 م بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

صيغ القانون الآتي :

مادة 1

يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 40 لسنة 1974م المشار إليه النص الآتي:

المادة/ ٦٩ الاستغناء عن الخدمة

تنهى الخدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية:

  1. إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية بناء على تقارير رؤسائه.
  2. إذا رأت القيادة العامة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام.
  3. استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.
  4. سوء سلوك العسكري الذي يجب أن يثبت من واقع ملفه.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly