Skip to main content

قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم

14 يوليو 1976

قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذي الحجة 1386ه المـوافـق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يعين مدرسو القرآن الكريم بالمدارس والمعاهد الدينية من الحاصلين على شهادة حفظ القرآن الكريم على وظائف من الدرجة الرابعة، وتسوى حالة الموجودين في الخدمة منهم، ممن يشغلون وظائف من درجات أقل على وظائف من الدرجة الرابعة.

مادة 2 

استثناء من الأحكام المقررة لانتهاء الخدمة، يستمر مدرسو القرآن الكريم المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى الخدمة طوال حياتهم ما داموا لائقين صحياً للعمل، ويجوز أن يعاد الى الخدمة من أحيل منهم الى التقاعد، اذا قدم طلباً بذلك الى الجهة التى كان يعمل بها وأن يكون لائقاً صحياً للعمل.

وتكون اعادة من يتقرر اعادته الى الخدمة في وظيفة من الدرجة الرابعة بالنسبة لمن كان يشغل وظيفة من درجة أدنى، أما من كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة فأعلى، فيعاد الى وظيفته السابقة مع احتفاظه بأقدميته فيها ويمنح مرتباً يعادل بداية مربوطها مضافاً إليه عدد من العلاوات السنوية مساو لما استحقه قبل انتهاء خدمته، ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل.

وتكون الاعارة الى الخدمة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الدكتور محمد أحمد الشريف 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير التعليم والتربية
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء