أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م

14 يوليو 1976

قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م

 باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على قانون املاك الدولة الخاصة الصادر في 25 جمادى الآخرة 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة،
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات،
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة،
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1975م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة، 
  • وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لسنة 1396هـ/ 1976م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستمر تطبيق حكم المادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه مدة سنة أخرى تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة بالمادة المذكورة.

المادة 2

تضاف إلى القانون رقم 88 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم مادة 4 مكرراً.

مادة  4  مكرراً:

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة مجلس الوزراء بيع أو تخصيص عقارات خاضعة لاحكام هذا القانون لبعض الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.

وتتولى وزارة الإسكان تسديد كافة الالتزامات المالية التي تستحق على العقارات التي يؤجل بيعها أو يتم تخصيصها وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

المادة 3

تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة التي تستحق على عقود بيع المساكن المستعادة والمؤممة وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه.

المادة 4

على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1976/1/1 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء