قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 58 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1975 م

 باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستمر تطبيق حكم المادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه مدة سنة أخرى تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة بالمادة المذكورة.

المادة 2

تضاف إلى القانون رقم 88 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم مادة 4 مكرراً.

مادة  4  مكرراً:

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة مجلس الوزراء بيع أو تخصيص عقارات خاضعة لاحكام هذا القانون لبعض الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.

وتتولى وزارة الإسكان تسديد كافة الالتزامات المالية التي تستحق على العقارات التي يؤجل بيعها أو يتم تخصيصها وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

المادة 3

تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة التي تستحق على عقود بيع المساكن المستعادة والمؤممة وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1975م المشار إليه.

المادة 4

على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1976/1/1 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly