Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

19 أغسطس 1973

قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 18 سبتمبر 1965 م فى شأن الرقابة على الأسعار والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار، الصادر في 16 شعبان 1389 هـ الموافق 28 أكتوبر 1969 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تضاف إلى المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتي:

ويقتصر تخفيض أسعار دخول دور الخيالة والمسارح بالنسبة للطلبة على أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • وزير الداخلية
  • صدر في 20 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 19 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء