قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
ويقتصر تخفيض أسعار دخول دور الخيالة والمسارح بالنسبة للطلبة على أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.