قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 18 سبتمبر 1965 م فى شأن الرقابة على الأسعار والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار، الصادر في 16 شعبان 1389 هـ الموافق 28 أكتوبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
ويقتصر تخفيض أسعار دخول دور الخيالة والمسارح بالنسبة للطلبة على أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 20 رجب 1393 هـ
- الموافق 19 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء