قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تضاف إلى المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتي:

ويقتصر تخفيض أسعار دخول دور الخيالة والمسارح بالنسبة للطلبة على أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly