قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعتمد ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 3 / 75 م مشروع جديد برقم ی باسم مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء تحت البند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع – بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويخصص مبلغ 3,950,000 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار بالخطة المذكورة وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
مادة 2
يعتمد للمشروع المشار إليه فى المادة السابقة مبلغ 350,000 د. ل ثلاثمائة وخمسين الف دينار كمخصصات في ميزانية التنمية للسنة المالية
1974م ويدير هذا المبلغ عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع وادى كعام المدرج تحت البند الفرعى ج والبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بذات الباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 7 رمضان 1394 هـ
- الموافق 23 سبتمبر 1974 م