Skip to main content

قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م 

20 سبتمبر 1974

قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعتمد ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 3 / 75 م مشروع جديد برقم ی باسم مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء تحت البند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع – بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويخصص مبلغ 3,950,000 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار بالخطة المذكورة وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

مادة 2 

يعتمد للمشروع المشار إليه فى المادة السابقة مبلغ 350,000 د. ل ثلاثمائة وخمسين الف دينار كمخصصات في ميزانية التنمية للسنة المالية

 1974م ويدير هذا المبلغ عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع وادى كعام المدرج تحت البند الفرعى ج والبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بذات الباب والميزانية.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 7 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر 1974 م