قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 55
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 55 لسنة 1974 م بإدراج مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية 1974 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعتمد ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 3 / 75 م مشروع جديد برقم ی باسم مشروع التوسع الزراعي بمنطقة الهضبة الخضراء تحت البند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع – بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويخصص مبلغ 3,950,000 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار بالخطة المذكورة وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
مادة 2
يعتمد للمشروع المشار إليه فى المادة السابقة مبلغ 350,000 د. ل ثلاثمائة وخمسين الف دينار كمخصصات في ميزانية التنمية للسنة المالية
1974م ويدير هذا المبلغ عن طريق نقل مبلغ مماثل من مخصصات مشروع وادى كعام المدرج تحت البند الفرعى ج والبند رقم 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان بذات الباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 7 رمضان 1394 هـ
- الموافق 23 سبتمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.