قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 16 سبتمبر 1974
- الرقم: 49
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73-75 م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1973 م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1394 هـ ـ 1974.
- م وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة التنمية وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات.
- وعلى الدراسات المائية التى أجريت بمعرفة الهيئة العامة للمياه.
- وما أسفرت عنه هذه الدراسات العلمية من امكانية التوسع الأفقى الزراعى ببعض مناطق الوديان.
- وذلك بتنمية وتعمير مساحة عشرة آلاف هکتار بودیان مراح و تامت وزكير والى الكبير ونيناح.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف مشروعات تنمية وتعمير الوديان الآتية الى مشروعات الاستصلاح المقررة في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 -1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 74 م وتدرج بالبند 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان من الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند فرعى ح.
وهذه المشروعات هي:
مشروع وادى مراح – وادى الوشكة.
مشروع وادی تامت – وادی محقن مشروع
وادي زكير
مشروع وادي البي
مشروع وادي نيناح الكبير
مادة 2
يخصص لتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي فى تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م ومبلغ مليون دينار في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية.
ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بكل من الخطة الميزانية المشار إليهما.
مادة 3
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروعات المشار إليها لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ويكون للجنة تحت اشراف وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ادارة تلك المشروعات وتنفيذها تنفيذاً سليما، وتطويرها وتنميتها على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة فى تنمية الوديان وتطويرها. وللجنة في سبيل ادارة المشروعات المشار إليها وتنفيذها وتنميتها، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية المعمول بها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
مادة 4
على وزيرى الزراعة والإصلاح الزراعى والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- أبو بكر على الشريف – وزير التخطيط / بالوكالة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً