أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

نشر في

قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.

  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73-75 م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1973 م.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1394 هـ ـ 1974.
  • م وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة التنمية وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات.
  • وعلى الدراسات المائية التى أجريت بمعرفة الهيئة العامة للمياه.
  • وما أسفرت عنه هذه الدراسات العلمية من امكانية التوسع الأفقى الزراعى ببعض مناطق الوديان.
  • وذلك بتنمية وتعمير مساحة عشرة آلاف هکتار بودیان مراح و تامت وزكير والى الكبير ونيناح.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف مشروعات تنمية وتعمير الوديان الآتية الى مشروعات الاستصلاح المقررة في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 -1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 74 م وتدرج بالبند 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان من الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند فرعى ح.

وهذه المشروعات هي:

مشروع وادى مراح – وادى الوشكة.

مشروع وادی تامت – وادی محقن مشروع 

وادي زكير

مشروع وادي البي

مشروع وادي نيناح الكبير

مادة 2 

يخصص لتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي فى تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م ومبلغ مليون دينار في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية.

ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بكل من الخطة الميزانية المشار إليهما.

مادة 3

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروعات المشار إليها لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويكون للجنة تحت اشراف وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ادارة تلك المشروعات وتنفيذها تنفيذاً سليما، وتطويرها وتنميتها على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة فى تنمية الوديان وتطويرها. وللجنة في سبيل ادارة المشروعات المشار إليها وتنفيذها وتنميتها، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية المعمول بها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

مادة 4 

على وزيرى الزراعة والإصلاح الزراعى والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • أبو بكر على الشريف – وزير التخطيط / بالوكالة
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.