قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م
16 سبتمبر 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح في الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م اعتماد اضافی مقداره 1,300,000 د.ل مليون وثلاثمائة الف دينار لمواجهة نفقات دور النشر والطباعة.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1974 م