Skip to main content

قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

16 سبتمبر 1974

قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يفتح في الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م اعتماد اضافی مقداره 1,300,000 د.ل مليون وثلاثمائة الف دينار لمواجهة نفقات دور النشر والطباعة.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1974 م