Skip to main content

قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

16 سبتمبر 1974

قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 / 1974 م.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يفتح في الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م اعتماد اضافی مقداره 1,300,000 د.ل مليون وثلاثمائة الف دينار لمواجهة نفقات دور النشر والطباعة.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • صدر فى 29 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.