قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 ديسمبر 2021
-
الرقم:64
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 64 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ /1974م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ/1974م.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1974م بتخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
فتح اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل في الميزانية الإدارية للدولة
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره 20,800,000 د ل عشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي لمواجهة نفقات الزيادة في المبالغ المخصصة لبعض البنود طبقا للجدول المرافق.
تغطية الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات الآتية
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، في الجريدة الرسمية.
الجدول المرفق للقانون رقم 64 للسنة المالية 1394 هـ/1974 م
قروض ومساهمات
- القروض :
- قرض جمهورية غينيا بقيمة 3,000,000
- قرض لإقليم صباح بماليزيا بقيمة 3,000,000
- الإجمالي: 6,000,000
- المساهمات:
- صندوق التضامن الإسلامي ووكالة الأنباء الإسلامية بقيمة 1,800,000
- الصندوق الأفريقي للدول المنتجة للبترول بقيمة 10,000,000
- صندوق الدول المنتجة للنفط لصالح الدول العربية بقيمة 3,000,000
- الإجمالي: 14,800,000
- الإجمالي الكلي: 20,800,000 “فقط عشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار ليبي”
- عبد السلام أحمد جلود
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم