قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 54 لسنة 1974 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يفتح في الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1394 هـ / 1974 م اعتماد اضافی مقداره 1,300,000 د.ل مليون وثلاثمائة الف دينار لمواجهة نفقات دور النشر والطباعة.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ / 1974 م

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly