أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 86 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

نشر في

قانون رقم 86 لسنة 1974 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1974 م

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي مقداره 325,000 د.ل ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ليبي لمواجهة الزيادة في نفقات وزارة الإعلام.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.