أدوات الوصول
قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
مادة 2
يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.