Skip to main content

قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

19 أغسطس 1973

قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة 2 

سريان التعديل الذي تضمنته المادة السابقة 

يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي – وزير العدل
  • صدر في 20 رجب 1393هـ
  • الموافق 19 أغسطس 1973م