قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

التاريخ: 12 أبريل 2025

قانون رقم 53 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

المحتويات

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة 2 

سريان التعديل الذي تضمنته المادة السابقة 

يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly