Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

14 مارس 2013

قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 82 م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/يناير/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف ا المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 21 مكررا يكون نصها على النحو التالي:

” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد،وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها”.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق 14/مارس/2013م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.