أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2013 م.بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً من التداول

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2013 م.بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً من التداول

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 2005،بشأن المصارف وتعديله.
  • وعلى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى المذكِّرة المقَدمة من السيد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية المركزية.
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2013، المنْعقَد يوم الأربعاء، الموافق 13/03/2013م.

قرر

مادة 1

تطبيقاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، يسحب من التداول الإصدار أن الأول والثاني من العملة الورقية، فئة عشرون ديناراً، وذلك اعتباراً من يوم الخميس، الموافق 2013/05/30 م 

مادة 2

يكون آخر موعد لقبول فئة العملة الورقية، المسحوبة من التداول بموجب هذا القرار، لدى المصارف التجارية، نهاية دوام عمل يوم الأحد، الموافق 30/06/2013م.ويكون آخر موعد لقبولها لدى مصرف ليبيا المركزي، نهاية دوام عمل يوم الأربعاء، الموافق 31/07/2013م.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، طبقاً للحكم المنصوص عليه في قانون المصارف.

  • الصديق عمر الكبير
  • المحافظ
  • ورئيس مجلس الإدارة
  • صدر في: 13 مارس 2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.