قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن اضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف ا المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 21 مكررا يكون نصها على النحو التالي:

” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد،وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها”.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly