قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
13 أبريل 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 أبريل 1972
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات خطط العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في 24 ذي الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971م والآتى بيانها :
- اتفاقية التعاون الاقتصادي.
- اتفاقية التعاون الفنى.
- خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفنى.
- خطة عمل بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي
- خطة عمل بشأن الصحة البيطرية
مادة 2
على وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الاقتصاد
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في 29 صفر 1392 هـ
- الموافق 13 أبريل 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
- خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفني
- بروتوكول للتعاون بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية
- بروتوكول الصحة البيطرية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية