Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

13 أبريل 1972

قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات خطط العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في 24 ذي الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971م والآتى بيانها :

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادي.
  2. اتفاقية التعاون الفنى.
  3. خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفنى.
  4. خطة عمل بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي
  5. خطة عمل بشأن الصحة البيطرية

مادة 2 

على وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود 
  • وزير الاقتصاد
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 29 صفر 1392 هـ 
  • الموافق 13 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي