قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى و خطط العمل لتنفيذ اتفاقية التعاون الفنى، ولوقاية النباتات والحجر الزراعي، والصحة البيطرية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات خطط العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية في 24 ذي الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971م والآتى بيانها :

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادي.
  2. اتفاقية التعاون الفنى.
  3. خطة عمل بشأن تنفيذ اتفاقية التعاون الفنى.
  4. خطة عمل بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي
  5. خطة عمل بشأن الصحة البيطرية

مادة 2 

على وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly