قانون رقم 44 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 مايو 2012
- رقم التشريع: 44
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 44 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012م.
أصدر القانون الآتي
استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م
مادة 1
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النص الآتي:-
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/5/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.