قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا
13 أغسطس 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 أغسطس 1974
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا
با سم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394هـ الموافق 21 يوليو 1974 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 رجب 1394 هـ
- الموافق 13 أغسطس 1974 م