Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

13 أغسطس 1974

قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

با سم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394هـ الموافق 21 يوليو 1974 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 24 رجب 1394 هـ 
  • الموافق 13 أغسطس 1974 م