قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

با سم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394هـ الموافق 21 يوليو 1974 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly