أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1974 م بشأن التصديق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

نشر في

قانون رقم 103 لسنة 1974 م بشأن التصديق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على معاهدة الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليها بمدينة كوناكري في 10 ذي القعدة 1394هـ الموافق 23 نوفمبر 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني 
  • وزير الخارجية
  • صدر في 18 من ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 2 من ديسمبر 1974م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

معاهدة دفاع مشترك بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا، تأكيداً للعلاقات الاخوية بين البلدين وايماناً منهما بوحدة مصير القارة الإفريقية وحرصاً على دعم العالم الإسلامي وحفاظاً منهما على استقلال بلديهما.

فقد تعهدتا على ما يلى: –

مادة 1 

يعمل الطرفان على بذل جهودهما لتنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات.

مادة 2 

يعمل الطرفان على التشاور بينهما فى القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالقارة الأفريقية والبلدان العربية والعالم الإسلامي وذلك قصد تنسيق وجهة نظر هما حيالها.

مادة 3 

يعتبر الطرفان الاعتداء على أى منهما اعتداء على الطرف الآخر، ويلزم كل منهما بوضع كافة امكانياته للوقوف ضد أى اعتداء على الطرف الآخر.

مادة 4 

يتعهد كل من الطرفين بعالم الانضمام الى أى حلف أو معاهدة عسكرية من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر ويعملان على دعم كل منهما للآخر في مجال الدفاع.

مادة 5 

يلتزم كل من الطرفين بتقديم الدعم الى الطرف الآخر بناء على طلب الأخير وذلك إذا استدعت ضرورة الموقف ذلك.

مادة 6 

يسري مفعول هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته فى تعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

مادة 7 

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في كوناكري بتاريخ 9 من ذى القعدة 1394هـ الموافق 24 من نوفمبر 1974م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
  • الرئيس/ أحمد سيكو تورى
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة 
  • بالجمهورية العربية الليبية 
  • رئيس جمهورية غينيا
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.