قانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور
15 يونيو 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 يونيو 1971
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالى للدولة،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م،
- وعلى القانونين رقمي 60 و 91 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م، بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م، المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها الآتى:
“مادة ٢ مكرراً” تودع في حساب الاحتياطي العام الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة التى لا يتم صرفها الى نهاية السنة المالية المقررة فيها هذه الاعتمادات، كما تودع في الحساب المذكور المبالغ التي لا يتم إنفاقها إلى نهاية سنوات الخطة من الاعتمادات المدرجة في ميزانية التنمية.
مادة 2
- تضاف إلى حساب الاحتياطي العام المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1971/1970 م، من الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة لتلك السنة، لأغراض الدفاع القومي والدعم العربي وللمساهمة في المؤسسات الدولية والمصارف المليبة، والبالغ مجموعها 66,860,825,707 ج. ل (ستة وستون مليوناً وثمانمائة وستون الفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وسبعمائة وسبعة مليمات).
- كما تضاف إلى الحساب المذكور المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1971/1970م، من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المذكورة، التي لم ترحل الى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 15 يونيه 1971 م