قانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م، المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها الآتى:

“مادة ٢ مكرراً” تودع في حساب الاحتياطي العام الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة التى لا يتم صرفها الى نهاية السنة المالية المقررة فيها هذه الاعتمادات، كما تودع في الحساب المذكور المبالغ التي لا يتم إنفاقها إلى نهاية سنوات الخطة من الاعتمادات المدرجة في ميزانية التنمية.

مادة 2

  1. تضاف إلى حساب الاحتياطي العام المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1971/1970 م، من الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة لتلك السنة، لأغراض الدفاع القومي والدعم العربي وللمساهمة في المؤسسات الدولية والمصارف المليبة، والبالغ مجموعها 66,860,825,707 ج. ل (ستة وستون مليوناً وثمانمائة وستون الفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وسبعمائة وسبعة مليمات).
  2. كما تضاف إلى الحساب المذكور المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1971/1970م، من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المذكورة، التي لم ترحل الى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly