أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل موظف

نشر في

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،

قرر

مادة 1

ينقل الأخ حسنى صالح البكوش من وظيفة مدير عام بوزارة الخزانة إلى وظيفة مدير عام مصلحة المخازن والمشتريات، وذلك بذات درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 15 يونيو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.