Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن الهلال الأحمر الليبي

5 فبراير 2014

قانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن الهلال الأحمر الليبي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م،وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون المدني وتعديلاته.
  • القانون رقم 11 لسنة 1971م،في شأن الدفاع المدني.
  • القانون رقم 10 لسنة 1992م،بشأن الأمن والشرطة.
  • القانون رقم 19/1369 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • قرار إنشاء هيئة السلامة الوطنية رقم 437 لسنة 2008م.
  • قرار إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة رقم 137 لسنة 2006م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني في اجتماعه العادي رقم 164 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/1435 هجرية،الموافق 4/2/2014م.

أصدر القانون الآتي

التعريف

مادة 1

الهلال الأحمر الليبي منظمة إنسانية تطوعية ليبية لها شعارها الخاص،مؤسسة في شكل جمعية وطنية مستقلة ذات نفع عام وفقا لاتفاقيات جنيف وملاحقها،تعمل على المبادئ الأساسية الدولية في هذا الشأن تقوم بمساندة السلطات العامة،وتقدم المساعدة و العون إذا ما اقتضى الأمر ذلك أو طلب إليها لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز.

نطاق عمل جمعية الهلال الأحمر

مادة 2

تعمل جمعية الهلال الأحمر داخل ليبيا وخارجها للعناية بالكرامة الإنسانية والحق في الحياة،وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا وإقليميا ودوليا وتتمتع أموالها بحرنة المال العام وموظفيها بصفة الموظف العام أثناء تأدية أعمالهم التطوعية.

اهتمامات  جمعية الهلال الأحمر

مادة 3

تهتم جمعية الهلال الأحمر بنشر القانون الدولي الإنساني داخليا و خارجيا ولها حق تلقي وإصدار نداء المساعدة فيما يتعلق بنشاطها دوليا.

اختصاصات  مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر 

مادة 4

يختص مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر دون غيره بإدارة شؤونها وتمثيلها قانونا أمام كافة الجهات المحلية و الدولية وله الحق الاستعانة بالسلطات الرسمية لتحقيق أهدافها.

إصدار  النظام الأساسي للجمعية واعتماده

مادة 5

يصدر النظام الأساسي للجمعية ويعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للجمعية،ويتضمن القواعد التفصيلية التي تنظم آلية عملها وتسميات هياكلها والاختصاصات والصلاحيات المقررة لها طبقا للقواعد الأساسية الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 6

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 5/ربيع الآخر/1435هـ

يوافق 5/2/2014 م