قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 أبريل 1985
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
- تحدد مستندات السفر على النحو التالي
- اختصاصات الإدارة العامة للجوازات والجنسية
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر
- صلاحية جواز السفر العادي الفردي
- عدم جواز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية
- صلاحية جواز السفر العادي الجماعي
- صلاحية وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين
- جواز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة
- تنظيم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة
- صلاحية وثيقة السفر للحج
- تحديد رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر
- يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية
- تحديد إجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه
- اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
- إلغاء المرسوم الصادر بجوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
تحدد مستندات السفر على النحو التالي
- جواز سفر عادي فردي
- جواز سفر عادي جماعي
- جواز سفر بحارة السفن
- جواز سفر أطقم الطائرات
- وثيقة سفر مؤقتة
- وثيقة سفر للحج
- وثيقة سفر للفلسطينيين
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة 2
اختصاصات الإدارة العامة للجوازات والجنسية
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها – إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشؤون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية, وذلك كله وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة 3
تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب – كلما أمكن – العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير أو سوء الاستعمال.
وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى إحدى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 4
صلاحية جواز السفر العادي الفردي
يكون جواز السفر العادي الفردي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها، فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه.
ويجوز أن تكون صلاحية الجواز لمدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى ليبيا، وذلك طبقا للأحكام وبالشروط وفي الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 5
عدم جواز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية
لا يجوز إصدار جوازات السفر العادية إلا لحاملي الجنسية الليبية كما لا يجوز إدراج اسم زوجة أو أولاد حامل جواز السفر إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل الجنسية الليبية
وتبين اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى للإدراج وكذلك الأوراق المثبتة للجنسية الواجب إرفاقها بالطلب.
مادة 6
صلاحية جواز السفر العادي الجماعي
يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز، وأحوال الحصول عليه.
مادة 7
صلاحية وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين
تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارهما، وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما وذلك ما لم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد.
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما، بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها.
مادة 8
جواز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة
يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي الفردي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسم الإدراج في مستند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة.
مادة 9
تنظيم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، شروط وإجراءات الحصول على جوازات سفر بحارة السفن وجوازات سفر أطقم الطائرات، وتحدد اللائحة من يحق لهم حملها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها، وسائر الأحكام المتعلقة بها، وكذلك السجلات والنماذج والأوراق الخاصة بها.
مادة 10
صلاحية وثيقة السفر للحج
تكون وثيقة السفر للحج صالحة لسفرة واحدة, وللمدة التي تحدد فيها بما في ذلك مدة الذهاب والإياب، ولا تصرف إلا للحجاج الليبيين.
وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بهذه الوثيقة وإجراءات الحصول عليها.
مادة 11
تحديد رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر على ألا تقل عن تكاليف الطبع والإصدار والتجديد.
مادة 12
يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية
- إذا كان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.
- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 13
تحديد إجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه.
مادة 14
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات، وذلك فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 15
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 16
إلغاء المرسوم الصادر بجوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري
يلغى المرسوم الصادر في 28 شعبان 1376 هـ الموافق 30 مارس 1957 م بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحري، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتستمر صلاحية مستندات السفر المستخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها.
وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
مادة 17
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 9 شعبان 1394 من وفاة الرسول.
- الموافق 29 إبريل 1985 ميلادي