قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1964
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ 2٫000٫000 ج ل ملیونی جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/64 وذلك على الوجه المبين فيما يلى:
- أ- مهايا ومرتبات – 1,000,000 جنیه لیبی
- ب- مصاريف عمومية – 875,000 جنيه ليبی
- ج- أعمال جديدة – 120٫000 جنيه لیبی
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1964.4.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384 هـ.
- الموافق 27 يونيو 1964 م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.