قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ 2٫000٫000 ج ل ملیونی جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/64 وذلك على الوجه المبين فيما يلى:
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1964.4.