Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64

27 يونيو 1964

قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ 2٫000٫000 ج ل ملیونی جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/64 وذلك على الوجه المبين فيما يلى:

  • أ- مهايا ومرتبات – 1,000,000 جنیه لیبی
  • ب- مصاريف عمومية – 875,000 جنيه ليبی
  • ج- أعمال جديدة – 120٫000 جنيه لیبی

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1964.4.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384 هـ.
  • الموافق 27 يونيو 1964 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء