قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ 2٫000٫000 ج ل ملیونی جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/64 وذلك على الوجه المبين فيما يلى:
- أ- مهايا ومرتبات – 1,000,000 جنیه لیبی
- ب- مصاريف عمومية – 875,000 جنيه ليبی
- ج- أعمال جديدة – 120٫000 جنيه لیبی
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
المادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1964.4.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384 هـ.
- الموافق 27 يونيو 1964 م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء