قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 1964 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/64

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز الجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ 2٫000٫000 ج ل ملیونی جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/64 وذلك على الوجه المبين فيما يلى:

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1964.4.

ls.org.ly