أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1964 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1964 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ قدره 430, 53٫251 (ثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وواحد وخمسون الفا واربعمائة وثلاثون جنيها ليبيا) لأغراض الميزانية العامة للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

المادة 2

يخصص مبلغ قدره 32,550,000 (اثنان و ثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه ليبي) وهي نسبة 70٪ من إيرادات البترول المقدر تحصيلها عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 الى 31 مارس 1965 وذلك لأغراض ميزانية التنمية خلال المدة ذاتها.

المادة 3

تغطي المصروفات الناتجة عن حكمى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر1384ه.
  • الموافق 27 يونيو 1964م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول تقديرات المصروفات خلال المدة ما بين 1 أبريل 64 و 31 مارس 1965

البابالتفاصيلمهايا ومرتباتمصاريف عموميةأعمال جديدةالمجموع
1السلطات العليا
أ المخصصات الملكية108,000108,000
ب- الديوان الملكي120,000120,000
ج- ديوان سمو ولى العهد60,00060,000
د مجلس الشيوخ120,000120,000
ه- مجلس النواب185,000185,000
و- المحكمة العليا61,00036,00097,000
المجموع61,000629,000690,000
2ديوان رئيس الوزراء220,00060,000280,000
3الداخلية
أ- وزارة الداخلية60,000450,000100,000610,000
ب- المقاطعات440,00070,000510,000
ج- منح البلديات1,000,0001,000,000
د- الامن العام 3,900,0001,140,000650,0005,610,000
ه- الحرس الملكي35,00035,000
المجموع4,400,0002,695,000750,0007,845,000
4المواصلات
أ- وزارة المواصلات35,00028,0003,00066,000
ب- البريد والبرق والهاتف600,000750,000250,0001,600,000
ج- الأرصاد الجوية100,00080,00080,000360,000
د- الطرق180,0001,600,000200,0001,180,000
ه- النقل750,000700,000500,0001,650,000
و- الموانى والمنائر160,000625,00080,000865,000
ز- الطيران المدنى50,000450,00025,000525,000
ح السكك الحديدية45,00010,00055,000
ط- معهد الراديو واللاسلكي6,00037,00043,000
المجموع1,926,0004,280,0001,138,0007,344,000
5وزارة الاشغال العامة
أ- وزارة الأشغال العامة900,0001,500,000200,0002,600,000
المجموع900,0001,500,000200,0002,600,000
6الدفاع
أ- وزارة الدفاع40,000210,000250,000
ب- الجيش الليبي1,700,0001,150,0002,250,0005,350,000
المجموع1,740,0001,360,0002,500,0005,600,000
7التعليم
أ وزارة المعارف5,500,0002,000,0007,500,000
ب- جامعة السيد محمد بن على السنوسى2,000,0002,000,000
ج- الزوايا السنوسية 260,000220,000100,000850,000
د- الجامعة الليبية350,000150,000250,000850,000
ه- كلية الدراسات الفنية العليا200,000200,000
المجموع6,110,0004,770,000250,00011,130,000
8الانباء والإرشاد
أ- وزارة الأنباء والإرشاد40,00090,00025,000155,000
ب- الإذاعة180,000680,00050,000910,000
ج- المطبوعات والنشر80,00075,000155,000
د- الاعلام والارشاد30,00050,00025,000105,000
ه- العلاقات العامة20,000120,00010,000150,000
و- المطابع180,000200,00010,000390,000
المجموع530,0001,215,000120,0001,865,000
9الشئون الخارجية
أ- وزارة الخارجية75,00025,000100,000
ب- السلك الدبلوماسي290,000320,00080,000690,000
المجموع365,000345,00080,000790,000
10الصحة
أ- وزارة الصحة40,0001,050,00050,0001,140,000
ب- الصحة العامة1,700,000900,000150,0003,750,000
ج- مراكز التدريب الصحي80,000120,000200,000
المجموع1,820,0002,070,000200,0004,090,000
11الشؤون الاجتماعية
أ- وزارة العمل والشئون الاجتماعية95,00045,00090,000230,000
ب- ادارة الأبحاث والدراسات15,00025,00040,000
ج إدارة شئون العمل65,00065,000130,000
د ادارة الجمعيات التعاونية18,00044,00063,000
ه- إدارة الشئون الاجتماعية40,00070,000110,000
و- التأمين الاجتماعي100,000350,000450,000
ز- ادارة رعاية الشباب30,000470,000500,000
ح- ادارة الإسكان.10,0001,00011,000
ط- شئون الأوقاف80,00080,000
المجموع372,0001,150,00090,0001,613,000
12الاقتصاد الوطني
أ- وزارة الاقتصاد150,000210,000360,000
ب- الآثار100,000120,00025,000345,000
المجموع373,0001,150,00090,0001,613,000
13الصناعه
أ وزارة الصناعة90,000410,000500,000
المجموع90,000410,000500,000
14الزراعة
أ- وزارة الزراعة100,000200,000340,000540,000
ب- الزراعة250,000650,000900,000
ج- الغابات 130,000420,000550,000
د- البيطرة100,00075,000175,000
ه- المياه وحفظ التربة50,000280,000330,000
المجموع630,0001,625,000240,0002,495,000
15شئون البترول
وزارة البترول80,00025,00025,000130,000
المجموع 80,00025,00025,000130,000
16الشئون المالية
أ- وزارة المالية200,00080,000280,000
ب- الجمارك والانتاج270,000120,0002,000392,000
ج- الضرائب170,00070,000240,000
د الأملاك الحكومية70,0001,500,000100,0001,670,000
ه- الاحتكارات15,000320,00015,000350,000
و- المشتريات والمخازن20,00070,00090,000
ز- متنوعات1,334,0001,344,130
ح- مقاطعه اسرائیل4,0006,00010,000
المجموع749,0003,140,130117,0004,266,130
17العدل
أ- وزارة العدل100,00025,00025,000150,000
ب- القضاء والنيابة العامة640,00070,000100,000810,000
ج- التسجيل العقارى80,0009,00010,00099,000
المجموع820,000104,000135,0001,059,000
18وزارة الدولة12,0002,00014,000
19وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية16,0004,00020,000
20التخطيط والتنمية
أ- وزارة التخطيط والتنمية180,00020,000200,000
21المراجع العام
دیوان المحاسبة العام89,20024,6001,500115,300
المجموع العام21,361,20026,018,7305,871,50053,251,430

الجدول الثاني بيان الإيرادات المقدرة خلال المدة من أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965

البابالتفاصيلالمبلغالمجموع
القسم الاولالإيرادات المحليةجنیه لیبیجنیه لیبی
1ايرادات البترول46,500,000
2الجمارك والانتاج15,500,000
3الاحتكارات2,250,000
4الضرائب6,500,000
5الرخص والرسوم1,810,000
6البريد والبرق والهاتف1,350,000
7الموانى والمنائر1,350,000
8الطيران المدنى280,000
9النقل50,000
10الزراعة والغابات والبيطرة100,000
11المنافع العامة1,200,000
12متنوعات2,090,000
جملة الإيرادات المحلية78,980,000
القسم الثانيالإيرادات الخارجية
131- بريطانيا3,250,000
142- الولايات المتحدة الأمريكية3,571,4306,821,430
جملة الإيرادات الخارجيةجملة الإيرادات العامة85,801,430

(1) طبقا لقانون البترول فإن 70% من هذا المبلغ (اى 32,550,000 جنيها) مخصص لأغراض التنمية.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.