أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1964 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1965/64

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1964 بميزانية التنمية للسنة المالية 1965/64

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز اتفاق مبلغ 32,550,000 (اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل سنة 1964 الى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من هذا القانون من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى السابع عشر من صفر سنة 1384 هـ.
  • الموافق السابع والعشرين من يونيو سنة 1964 م.
  • السنوسي الأطيوش 
  • وزير الأشغال العامة بالنيابة
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية 
  • محمود البشتي
  • وزير الداخلية 
  • حامد العبيدي
  • وزير التخطيط والتنمية
  • عبد الله سكتة
  • وزير الصحة بالنيابة
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير شئون البترول
  • السنوسي الأطيوش
  • وزير المواصلات
  • منير البعباع 
  • وزير المعارف
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • حسين مازق 
  • وزير الخارجية 
  • حسن ظافر بركان 
  • وزير الاقتصاد الوطنى
  •  سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع 
  • وزير الدولة
  • عبد القادر البدري
  • وزير الصناعة
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • محمد بك درنه
  • وزير الدولة بالنيابة
  • خليفه التليسي
  • وزير الأنباء والإرشاد

الجدول الأول المرافق لقانون اعتماد ميزانية التنمية للعام المالي 1965/1964

التفاصيلالتقديرات
الباب الأول – الزراعة والغابات:
البند 1 الاستيطان الزراعي80,000
البند 2 التسويق الزراعي576,000
البند 3 تنمية موارد المياه وحفظ التربة645,000
البند 4 الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة 385,000
البند 5 تنمية الغابات والمراعي200,000
البند 6 تنمية الثروة الحيوانية130,000
البند 7 الإرشاد الزراعي 70,000
البند 8 البستنة50,000
البند 9 مكافحة الأمراض والآفات الزراعية50,000
البند 10 الأبحاث والتجارب الزراعية20,000
البند 11 الاحصاء الزراعي5,000
البند 12 التسليف الزراعي800,000
المجموع:3,371,000
الباب الثاني – الصناعة:
البند 1 المجمعات الصناعية295,000
البند 2 التدريب في المصانع100,000
البند 3 مركز البحوث الصناعية50,000
البند 4 القروض والمساهمات والمشاريع الصناعية750,000
البند 5 دعم البحوث المعدنية الراهنة25,000
البند 6 تنمية مصائد الأسماك 100,000
المجموع1,330,000
الباب الثالث: الاقتصاد الوطني:
البند 1 تنمية السياحة والآثار400,000
البند 2 الاحصاء والتعداد120,000
البند 3 تنشيط التجارة100,000
المجموع620,000
الباب الرابع – المواصلات:
البند 1 الطرق3,500,000
البند 2 المواصلات السلكية واللاسلكية1,445,000
البند 3 الموانى والمنائر1,865,000
البند 4 الطيران المدنى1,025,000
البند 5 الأرصاد الجوية127,000
المجموع 7,962,000
الباب الخامس: الأشغال العامة
البند 1 شبكات تزويد المياه3,315,000
البند 2 الكهرباء2,290,000
البند 3 المجارى3,000,000
البند 4 مشروعات اخرى580,000
البند 5 إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء1,250,000
المجموع10,435,000
الباب السادس – التعليم
البند 1: التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى1,300,000
البند 2 جامعة السيد محمد بن علي السنوسي500,000
البند 3 التعليم العالى800,000
البند 4 التعليم المهني200,000
البند 5 معاهد المعلمين وتدريبهم90,000
البند 6 التربية الاساسية وتعليم الكبار150,000
البند 7 المساكن والمخازن المدرسية100,000
البند 8 الدراسة العامة10,000
المجموع 3,150,000
الباب السابع – الصحة 
البند 1 مراكز الصحة العامة250,000
البند 2 المستشفيات1,200,000
البند 3 مكافحة السل50,000
البند 4 مكافحة التراخوما100,000
البند 5 مكافحة الملاريا30,000
البند 6 مكافحة البلهارسيا10,000
البند 7 رعاية الأمومة والطفولة20,000
البند 8 الوقاية الصحية5,000
البند 9 المختبرات الصحية العامة90,000
البند 10 التثقيف الصحي15,000
البند 11 مراكز الحجر الصحي5,000
البند 12 ابحاث التغذية العامة وتنسيقها5,000
البند 13 الخدمات الطبية المتنقلة100,000
البند 14 الخدمات الصحية المدرسية20,000
البند 15 التدريب
البند 16 الاحصاء
المجموع 2,000,000
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية 
البند 1 المساكن الشعبية1,650,000
البند 2 التدريب المهنى المتسارع50,000
البند 3 معهد الخدمات الاجتماعية25,000
البند 4 النشاط الاجتماعي في الريف20,000
البند 5 رعاية المكفوفين والعجزة100,000
البند 6 التعاونيات المركزية25,000
البند 7 مراكز الثقافة العمالية 80,000
البند 8 مراكز النشاط الكشفي75,000
البند 9 الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات250,000
المجموع2,275,000
الباب التاسع – الأنباء والإرشاد
البند 1 الإذاعة350,000
البند 2 السينما75,000
البند 3 المكتبات العامة وقاعات المطالعة50,000
البند 4 معهد التمثيل والموسيقى30,000
المجموع505,000
الباب العاشر – مكتب رئيس الوزراء
البند 1 معهد الإدارة العامة10,000
المجموع 10,000
الباب الحادى عشر التخطيط والتنمية:
البند 1 أبحاث و دراسات استطلاعية عامة50,000
البند 2 المساهمات في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية للتنمية 130,000
البند 3 التدريب العام لأغراض التنمية50,000
البند 4 منشآت الجهاز الفنى الاستشارى ومصروفات عامة للتنمية100,000
البند 5 احتياطي للمشاريع202,000
المجموع:532,000
المجموع الكلي:32,550,000

الجدول الثاني الإيرادات

بيان الإيرادات المقرر تحصيلها لأغراض التنمية للحكومة الليبية خلال السنة المالية 1964 / 1965

البيانالتقديرات 
مخصصات التنمية من دخل البترول للسنة 1964 / 196532,550,000
المجموع:32,550,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.