قانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 مايو 1974
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: العسكرية
نشر في
التشريعات الملغاة
التعديلات
النصوص السارية
قانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
- و على قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يعمل بأحكام قانون الإجراءات العسكرية المرافق، ويلغى القانون رقم 50 لسنة 1956 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربيع الآخر 1394 هـ
- الموافق 14 مايو 1974 م
المحتويات
- قانون الإجراءات العسكرية
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني التحقيق
- الباب الثالث التوقيف العسكرى
- الباب الرابع المحاكمات الموجزة
- الباب الخامس المحاكمة أمام المحاكم العسكرية
- استقلال المحاكم العسكرية
- انواع المحاكم العسكرية
- المحاكم العسكرية المؤقتة
- المحاكم العسكرية الدائمة
- المحكمة العسكرية العليا
- شروط تعيين هيئة المحكمة العسكرية
- المدعى العام العسكرى
- كتاب الجلسات
- اختصاص المحاكم العسكرية
- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية
- واجبات رئيس المحكمة العسكرية
- اسباب تنحى او رد هيئة المحكمة العسكرية او المدعى العام العسكرى
- حق المتهم في توكيل محام
- حقوق المدافع عن المتهم
- علنية المحاكمة
- ترتيب جلوس هيئة المحكمة
- افتتاح الجلسة
- إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها
- المساس بكرامة المحكمة
- تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد
- القاء القبض على المتهم الهارب
- سؤال المتهم
- شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية
- سماع شهود الإثبات
- سماع شهود النفي
- إخراج المتهم من قاعة الجلسة
- أحكام شهادة الشهود
- عدم أهلية الشهود
- ترجمة الأقوال
- وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم
- الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة
- وسائل الإثبات الخطية
- تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق
- اعتراف المتهم
- عدم الاختصاص
- تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة
- محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة
- محاكمة المتهمين في جريمة واحدة
- ظهور جرائم أو متهمين جدد
- حالة اختصاص المحاكم العادية
- مرافعة المدعى العام العسكرى
- أوراق القضية ومحتوياتها
- ختام المحاكمة وإصدار الحكم
- محتويات الحكم
- المصابون بمرض عقلى
- مصاريف الشهود
- الحصول على صور القرارات والأحكام
- الباب السادس المحاكمة الغيابية
- الباب السابع الطعن في الأحكام
- الباب الثامن نهائية الأحكام والتصديق عليها
- الباب العاشر إعادة النظر
- الباب الحادى عشر رد الاعتبار
- الباب الثاني عشر احکام ختامیه
قانون الإجراءات العسكرية
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية و على الأشخاص الذين تنص القوانين الأخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
مادة 2
المحاكمات العسكرية
المحاكمات العسكرية نوعان:
- أ. موجزه: وتجرى أمام آمر الضبط.
- ب. عادية: و تجرى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 3
آمر الضبط
- أ. آمر الضبط هو كل ذى رتبة عسكرية أو منصب عسكرى يخوله قانون العقوبات العسكرية سلطة توقيع العقاب على من يخضع لامرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط.
- ب. اذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط الى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة الى تلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة الجديدة.
- ج. لوكيل آمر الضبط في أية وحدة استعمال السلطة المخولة لآمر ضبط الوحدة عند غيابه.
مادة 4
سلطة المحاكمة الموجزة
- أ. يتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولين سلطة توقيع العقاب.
- ب. لآمر الضبط الأعلى رتبة الذى يكون تحت أمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار.
- إذا وقعت الجريمة إهانة للآمر.
- إذا عرض عليه آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة.
- ·اذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون الى وحدات مختلفة تحت امرته.
- إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل.
- اذا لم يوجد آمر ضبط له سلطة توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم.
مادة 5
تخويل السلطات الجزائية
يخول كل من آمرى الضبط سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لامرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات المرافق لقانون العقوبات العسكرية.
وعلاوة على ذلك لأمر اللواء أو من كان برتبة عقيد فأعلى سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لامرته من ضباط الصف والجنود عند ارتكابهم لجريمة الهروب المنصوص عليها في المادة 1/88 من قانون العقوبات العسكرية إذا لم تتجاوز مدة ثلاثين يوماً. هر و بهم يجوز لرئيس الاركان العامة أو من يفوضه: –
- أ. منح آمر الضبط سلطة توقيع العقاب المقررة لرتبة أعلى من رتبته على من هم تحت امرته.
- ب. سحب سلطة توقيع العقاب المقررة لأمر الضبط أو تحديدها.
مادة 6
نهائية الأحكام في جرائم الضبط
تكون الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط نهائية وتنفذ فور إعلانها الى المحكوم عليه ومع ذلك يجوز لأمر الضبط الأعلى رتبة: –
- أ. تعديل العقوبة إذا كانت غير مطابقة للقانون أو كانت غير متناسبة مع ظروف الجريمة وملابساتها.
- ب. إلغاء العقوبة إذا لم يكن هناك وجه للإدانة.
- ج. إلغاء العقوبة واحالة القضية الى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غير مختص.
الباب الثاني التحقيق
مادة 7
التبليغ عن الجرائم
- أ. على كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون أن يبلغ آمره عن أى جريمة تتصل بعلمه أو موت فجائي أو مشتبه فيه وعلى الآمر احالة التبليغ الى آمر وحدة المتهم.
- ب. لكل من يدعى بضرر من جريمة تختص بها المحاكم العسكرية أن يبلغ عنها أقرب سلطة عسكرية.
مادة 8
إجراءات الآمر
اذا أبلغ آمر الوحدة بارتكاب أحد منتسبى وحدته جريمة، أو اذا وجد ما يستدعي التحقيق تولى التحقيق بنفسه أو كلف به أحد الضباط أو أمر بتشكيل مجلس تحقيقي وفقاً لهذا القانون.
مادة 9
الأحوال التي يشكل فيها مجلس تحقيق
يجب أن يتولى التحقيق في الجرائم التي لا تقل عتموبتها عن السجن مدة خمس سنوات والجرائم المخلة بالشرف مجلس تحقيق يشكل من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً للمجلس.
مادة 10
الأحوال التي يكلف فيها ضابط للتحقيق
- يجب أن يكلف ضابط أو أكثر بالتحقيق في الحالات الآتية:
- أ. الجرائم التي تزيد العقوبة فيها على الحبس مدة ستة أشهر.
- ب. إذا اكتشف عجز في حسابات القوات المسلحة.
- ج. إذا ألحق أذى بأحد الخاضعين لأحكام هذا القانون فأدى إلى جرحه، أو إصابته بعاهة أو وفاته.
- د. حالات الوفاة المشتبه فيها.
ويكون للمحقق جميع اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته.
- يجوز للآمر في غير ذلك من الحالات أن يكلف ضابطاً بالتحقيق أو أن يتولاه بنفسه.
مادة 11
تحقيق المدعى العام العسكرى
يباشر المدعى العام العسكرى التحقيق بناء على تكليف من المحكمة العسكرية أو رئيس الاركان العامة أو من يفوضه، ويكون للمدعي العام العسكري في هذه الحالة اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته.
مادة 12
إجراءات التحقيق
- أ. يجب على سلطة التحقيق أن تشرع فيه فوراً ولها أن تنتقل الى محل وقوع الجريدة أو أى محل آخر قد تفيد معاينته فى إظهار الحقيقة لإثبات حالته و اثبات كل ما له صلة بالتحقيق.
- ب. على المحقق أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ افتتاح التحقيق وساعته ومكانه وجميع الإجراءات التي اتخذها.
- ج. على المحقق أن أقوال كل من له صلة بالواقعة التي يتولى تحقيقها وكذلك أقوال الشهود إن وجدوا.
مادة 13
استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق
- أ. يكون تكليف العسكرى بالحضور أمام سلطة التحقيق للشهادة بإصدار ورقة استدعاء من قبلها إلى ذلك العسكرى تبلغ إليه عن طريق آمره. ويجوز فى حالة الضرورة تكليفه بالحضور بأية وسيلة أخرى. اما اذا كان المطلوب للشهادة غير عسكرى فيكلف بالحضور بإصدار ورقة تكليف تبلغ إليه عن طريق النيابة العامة.
- ب. إذا ثبت لدى سلطة التحقيق أن المطلوب للشهادة غير قادر على الحضور.
- لعذر مقبول جاز انتقال أحد القائمين بالتحقيق إلى محل وجود الشاهد لإثبات شهادته متى كانت الأحوال تسمح بذلك و للمتهم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاهد.
- ج. إذا كان الشاهد مقيماً في محل بعيد عن مكان التحقيق فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ان كان من غير العسكريين و بانتداب عضو من أقرب محكمة عسكرية لمحل إقامته أو المدعى العام العسكرى بها أو آمر الوحدة التابع لها الشاهد إذا كان من العسكريين ويجب على سلطة التحقيق في جميع الأحوال أن تعين المسائل المطلوب تحقيقها والوقائع التي يتم سماع شهادة الشاهد بشأنها.
- د. يعاقب الشاهد المتخلف على الحضور أمام سلطة التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لسلطة التحقيق فى هذا الشأن الصلاحيات المقررة القاضي التحقيق بموجب القانون المذكور.
مادة 14
شهادة الشهود
- أ. على الشاهد أن يحلف يميناً بالله بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير حق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربعة عشر سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال.
- ب. على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً للمتهم أو للمجنى عليـه ويبين كذلك إن كان خادماً أو مستخدماً عند أحدهم.
- ج. يؤدي کل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
- د. لسلطة التحقيق أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من اسئلة مفيدة في كشف الحقيقة ولها أن تواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
- هـ. يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن خاص.
- و. تثبت إجابات الشاهد فى المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة 15
بيانات أوراق التحقيق
يجب أن تشمل أوراق التحقيق البيانات الآتية: –
- يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم.
- ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
- الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
- توقيع المحقق أو رئيس مجلس التحقيق بحسب الأحوال.
مادة 16
استدعاء شهود آخرین
إذا أشار أحد الشهود الى أن اشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة لسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.
مادة 17
التصرف في أوراق التحقيق
على سلطة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أن ترسل أوراق التحقيق الى آمر الوحدة وعلى الآمر أن يراجع الأوراق عند وصولها اليه وأن يتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية:
- أ. اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال التحقيق إذا بدا له نقص فيه.
- ب. احالتها الى سلطة تحقيق أخرى إذا رأى ضرورة ذلك لسلامة التحقيق.
- ج. المصادقة على قرار سلطة التحقيق بألا وجه للسير فى الدعوى ويكون هذا
- القرار نهائياً.
- د. اصدار الحكم بالعقوبة إذا كان قرار سلطة التحقيق قد تضمن إسناد جريمة معينة للمتهم وكان الحكم بالعقوبة مما يدخل في اختصاص الأمر.
- هـ. رفع أوراق التحقيق الى آمر أعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.
مادة 18
سلطة الأمر الأعلى
إذا وصلت أوراق التحقيق الى الآمر الأعلى وفقا للبند 5 من المادة السابقة فله أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:
- أ. التصرف في الأوراق بأحد الأوجه التي لأمر الوحدة.
- ب. طلب إحالة الأوراق الى المحكمة العسكرية المختصة ما لم يكن هو آمر الإحالة.
- ج. حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك محل للسير في الدعوى.
الباب الثالث التوقيف العسكرى
مادة 19
أحوال التوقيف
أ. التوقيف العسكرى هو القبض على المتهم وحبسه احتياطياً.
ب. ويجوز توقيف الخاضع لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:-
- إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب.-
- عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة سنة على الأقل.
- إذا تخشى من فرار المتهم قبل محاكمته أو إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره إذا خشى أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
- اذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر أو العصيان.
مادة 20
سلطة القبض على العسكرى وتوقيفه
- على آمري ومأموري الضبط توقيف الخاضعين لاحكام هذا القانون، اذا كان هناك أمر صادر من محكمة عسكرية أو أية سلطة عسكرية مختصة بتوقيفهم أو إذا هربوا بعد توقيفهم.
- لأمرى ومأموري الضبط إلقاء القبض على الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا وجدوا متلبسين بجريمة عقوبتها الحبس أو وجدوا في حالة سكر ظاهر أو وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة مما يعاقب عليها القانون بالسجن أو الحبس سنة على الأقل ولا يجوز أن يبقى المقبوض عليهم فى الحجز أكثر من أربع وعشرين ساعة، ويتم تسليمهم خلال هذه المدة إلى آمري وحداتهم مع تقديم تقرير بسبب القبض عليهم.
- لكل عسكري إلقاء القبض على الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا وجدوا متلبسين بجريمة، وتسليمهم إلى أقرب سلطة عسكرية لاحالتهم الى آمري وحداتهم.
- لآمر الوحدة ولا مره الأعلى سلطة توقيف من هو تحت إمرته في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كان الموقوف ضابطاً وجب إبلاغ رئيس الأركان العامة بوجه السرعة مع موافاته بتقرير واف عن سبب التوقيف.
- للضابط سلطة توقيف ضباط الصف والجنود الذين تحت إمرته في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 21
كيفية التوقيف
- أ. يجري توقيف الخاضع لأحكام قانون العقوبات العسكري في مكان مخصص للحجز بالوحدة أو الثكنة ويجب فصله عن المسجونين كلما أمكن ذلك كما يجب حرمانه من القيام بواجباته الرسمية بمجرد صدور الأمر بتوقيفه.
- ب. يعامل الموقوف المعاملة المناسبة للغاية المتوخاة من التوقيف ووفقاً لما هو مدون في أمر التوقيف.
- .ج. للموقوف أن يزاول أعماله الخاصة كالكتابة والقراءة في الحجز بوجه يتناسب مع رتبته ويرخص له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة.
- د. على الموقوف أن يرتدى قيافته العسكرية بدون نطاق وغطاء رأس طوال مدة توقيفه.
- هـ. للضابط الموقوف إذا رأى أن توقيفه كان بغير حق أو إذا أسيئ إليه في المعاملة أو لم ينصفه الآمر بالإيقاف أن يطلب عرض حالته على رئيس الأركان العامة.
مادة 22
مدة التوقيف وتمديده
- أ. يكون التوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إذا كان الموقوف ضابطاً، ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الموقوف ضابط صف، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان جندياً. ويجب في جميع الأحوال حوال مباشرة التحقيق فوراً في الجريمة المنسوبة الى المتهم.
- ب. إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق رأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها أن تحيل الأوراق مع بيان الاسباب الداعية لاستمرار التوقيف الى أقدم ضابط في المنطقة العسكرية إذا كان الموقوف ضابطاً والى آمر وحدته إذا كان الموقوف ضابط صف أو جندياً. وتطلب منه مد التوقيف مدة بعد أخرى على أن لا تزيد مجموع مدد التوقيف على خمسة عشر يوماً بالنسبة الى الضباط وخمسة وثلاثين يوماً بالنسبة الى ضباط الصف وستين يوماً بالنسبة الى الجنود، ويجب إخلاء سبيل الموقوف بمجرد انتهاء المدد المشار إليها ما لم تقرر المحكمة العسكرية استمرار التوقيف.
- ج. إذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة في الفقرة السابقة بسبب غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ عرض الأوراق على المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف وللمحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.
مادة 23
إخلاء سبيل الموقوف
عدم الإخلال بالإجراءات القانونية حيال التهمة يجوز إخلاء سبيل الموقوف بأمر من الآمر بالتوقيف أو آمره الأعلى ما لم يكن قد أحيل الى سلطة التحقيق أو المحكمة فتكون هي المختصة بذلك.
الباب الرابع المحاكمات الموجزة
مادة 24
سجل المحاكمات الموجزة
على كل آمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لهذا الغرض، وعليه ان يدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التي تجرى محاكمة المتهمين عنها امامه
مادة 25
إجراءات المحاكمات الموجزة
يجب أن تجرى المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفق الأصول الآتية:
- أ. اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم أمامه فعليه أن يجرى هذه المحاكمة بمجرد علمه بوقوع الجريمة. وله أن يعين يوما آخر لإجراء هذه المحاكمة.
- ب. في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم أمام آمر الضبط مع احد آمريه وبعد أن يواجهه آمر الضبط بموضوع التهمة المسندة اليه يستجو به عنها ويستمع إلى دفاعه.
- ج. لآمر الضبط أن يستدعى الشاكي أو المبلغ أو المجنى عليه والشهود ويستمع شهادتهم وله أن يعيد استجوابهم كما له أن يستمع إلى أية شهادة أخرى
- د. للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهيد.
- هـ. اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لإدانة المتهم وكان موقوفا يفرج فورا ما لم يكن مسجونا او موقوفا لسبب آخر.
- و. إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فالامر ان يصدر الحكم على المتهم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الحزانه.
- ز. إذا ظهر أن آمر الضبط لا يملك فرض العقوبة المناسبة أو أن الجريمة من غير جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الضبط الأعلى منه درجة.
- ح. على آمر الضبط الأعلى اذا احيلت اليه القضية أن يبحث أوراقها وأن يتصرف فيها على الوجه المبين فى المادة 18 من هذا القانون.
الباب الخامس المحاكمة أمام المحاكم العسكرية
مادة 26
استقلال المحاكم العسكرية
المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها، لا سلطان عليها في قضائها لغير القانون والضمير
مادة 27
انواع المحاكم العسكرية
المحاكم العسكرية هي: –
- أ. محاكم عسكرية مؤقتة
- ب. محاكم عسكريه دائمه.
- ج. محكمة عسكرية عليا.
مادة 28
المحاكم العسكرية المؤقتة
يجوز لآمر آية وحده عسكريه مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر عند الضرورة بتشكيل محكمة عسكرية مؤقتة من ثلاثة ضباط لاتقل خدمة كل منهم فى القوات المسلحة عن سنه، سنه، وذلك إذا لم تكن هناك محكمة عسكرية دائمة قريبة من الوحدة.
وتنظر المحكمة العسكرية المؤقتة في الجرائم العسكرية المنسوبة الى الضباط حتى رتبة نقيب على الأكثر وغيرهم من الخاضعين لإمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة
مادة 29
المحاكم العسكرية الدائمة
- أ. تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محاكم عسكرية دائمة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط تختص بالفصل فيما يحال إليها من جرائم طبقا لهذا القانون.
- ب. يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن نقيب وان لا تقل مدة خدمة كل من أعضائها في القوات المسلحة
مادة 30
المحكمة العسكرية العليا
تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد واربعة أعضاء لا تقل مدة خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن خمس سنوات على أن يكون احدهم مجازا في القانون ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.
مادة 31
شروط تعيين هيئة المحكمة العسكرية
- يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا بالمحاكم العسكرية ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى وقت في جريمة مخلة بالشرف حتى ولو رد إليه اعتباره.
- ويجب أن يكون رئيس المحكمة أقدم من المتهم، ما لم يكن الرئيس مجازا في القانون.
مادة 32
المدعى العام العسكرى
- يكون لكل محكمة عسكرية مدع عام عسكرى يعينه الآمر بتشكيل المحكمة من بين الضباط الذين أمضوا فى خدمة القوات المسلحة سنه على الاقل.
- ويحضر المدعى العام العسكرى جلسات المحكمة، ويتولى مباشرة الدعوى أمامها، كما يتولى التحقيق فيما يطلب إليه تحقيقه طبقا لهذا القانون.
- وعلى المحكمة أن تحيل أوراق الدعوى عقب الانتهاء من نظرها إلى المدعى العام العسكرى الذى يتولى إرسالها في المواعيد المقررة الى آمر الإحالة.
مادة 33
كتاب الجلسات
يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.
مادة 34
اختصاص المحاكم العسكرية
تختص المحاكم العسكرية بالفصل فيما يأتي:
- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون لأحكامه.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى التي يرتكبها الأشخاص المشار إليهم في البند السابق داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية.
ومع ذلك لا تختص المحاكم العسكرية بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون ممن لا يخضعون لأحكام هذا القانون أو رأى آمر الإحالة احالة الدعوى الى المحاكم العادية لنظرها فتكون هذه المحاكم هي المختصة.
مادة 35
امر الاحالة الى المحكمة العسكرية
رئيس الأركان العامة الآمر بالاحالة الى المحكمة العسكرية، وله هو أن يفوض غيره في ذلك. ولآمر الاحالة احالة المتهم الى المحكمة العسكرية الدائمه او المؤقته اذا رأى ان الادلة تكفي لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا. وعليه عندئذ أن يرسل امر الاحالة الى المحكمة متضمنا التعريف بالمتهم و مرفقا به الأوراق التالية: –
- أ. اوراق التحقيق الخاصة بالواقعة المنسوبة إلى المتهم.
- ب. جدول أخلاق المتهم وكنيته المفصلة.
- ج. صحيفة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الواقعة المسندة للمتهم وتكييفها القانوني أو أوصافها الكافيه والمادة القانونية المنطبقه عليها وتاريخ وقوع الجريمة ومحل وقوعها والمجني عليه أو محل الجريمة وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها إيضاح التهمة وتحديدها و بوقع عليها آمر الاحاله او من يفوضه في ذلك ويجب أن تحرر صحيفة اتهام مستقلة لكل جريمة من الجرائم المنسوبة للمتهم.
مادة 36
واجبات رئيس المحكمة العسكرية
على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الاوراق المحالة إليه فان وجد الأوراق مستوفاة يحدد جلسة لنظر القضية ويخطر بها أعضاء المحكمة والمدعي العام العسكري. وإن وجد الاوراق ناقصه أعادها لاستيفاء النقص. وعلى المدعى العام العسكرى أن يبلغ الأشخاص الذين يجب حضورهم بموعد ومكان الجلسة.
مادة 37
اسباب تنحى او رد هيئة المحكمة العسكرية او المدعى العام العسكرى
- يمتنع على رئيس او عضو المحكمة العسكرية نظر الدعوى إذا كان من بين الأشخاص الذاتيين.
- أ. من أصابه ضرر من الجريمة أو من يحتمل أن تترتب له منفعة نتيجة لوقوع الجريمة.
- ب. من كان يربطه بالمتهم أو بمن أصابه ضرر من الجريمة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
- ج. الامر بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية أو من سبق له الاشتراك في تحقيق الجريمة، او من تولى الدفاع عن المتهم أو الأمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم او قبض عليه أو امر بتوقيفه او سبق له ان ابدى رأيه في الدعوى بأية صورة.
- د. من كان شاهدا أو خبيرا في الدعوى.
- كما يمتنع على المدى العام العسكرى القيام بواجب الادعاء متى توافر في حقه إحدى الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب.
- يجوز لرئيس أو عضو المحكمة العسكرية أو المدعى العام العسكرى إذا قامت لدي اى منهم أسباب يستشعر معها الحرج في القيام بواجبه في الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة للفصل فيه.
مادة 38
حق المتهم في توكيل محام
- للمتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية.
- على المحكمة أن تندب محاميا او ضابطا للدفاع عن المتهم بارتكاب جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن إذا لم يكن قد وكل عنه محاميا.
- للمحامي أو الضابط المعين للدفاع أن يمارس نيابة عن المتهم جميع الحقوق التي يخوله القانون إياها.
مادة 39
حقوق المدافع عن المتهم
للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صورا منها وللمدافع عنه أن يقابله ويتحدث معه سرا في شؤون القضية.
مادة 40
علنية المحاكمة
- تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى العام العسكرى أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو محافظة على الأسرار العسكرية.
- لا يجوز حضور من هم أدنى رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة.
- لرئيس المحكمة ان يمنع النساء والأطفال الذين لم يبلغوا خمسة عشر سنة من حضور الجلسات.
مادة 41
ترتيب جلوس هيئة المحكمة
عند انعقاد الجلسة يجلس رئيس المحكمة فى الوسط ومن حوله الاعضاء بترتيب اقدميتهم ويجلس المدعى العام العسكرى وكاتب الجلسة كل في المكان المخصص له.
مادة 42
افتتاح الجلسة
- أ. يجب أن يكون المتهم حاضرا في الجلسة قبل انعقادها وتبدأ الجلسة بإعلان افتتاحها من قبل الرئيس وتلاوة أمر الإحالة ثم المناداة المتهم والشهود، ثم يسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسائر البيانات الشخصية ثم يسأل عما إذا كان لديه أسباب لرد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعى العام العسكرى فاذا اجاب بالنفي استمرت إجراءات المحاكمة ويجب أن يثبت كل ذلك فى المحضر اما اذا اجاب بالايجاب فيجب إثبات ذلك في محضر الجلسة كما يجب إثبات الأسباب التي يستند إليها المتهم في رده.
ولا يقبل من المتهم أن يستند في رده على غير الأسباب المذكورة في المادة 37 من هذا القانون.
- ب. إذا اقتنعت المحكمة بصحة الأسباب التي يستند إليها المتهم قررت قبولها وطلبت من آمر التشكيل استبدال المطلوب ردهم. واذا لم تقتنع المحكمة بصحة الأسباب التي يستند إليها المتهم قررت رفض طلبه واستمرت فى اجراءات المحاكمة.
مادة 34
إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها
يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله فى سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى جاز للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين أما إذا كان من غير العسكريين جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة 24 ساعة و تحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ضده.
مادة 44
المساس بكرامة المحكمة
كل من اتى فى الجلسة فعلا أو قولا يمس كرامة المحكمة العسكرية او هيبتها تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين بعد أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى آمر المحكوم عليه.
وإذا كان الفاعل من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته فورا الى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.
مادة 45
تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد
- أ. للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تحدده لأي سبب تراه مناسبا ولها أن تنتقل للمعاينة او ان تغير مكان انعقادها.
- ب. داخل منطقة اختصاصها لضرورة تقتضي ذلك وللمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة للأستعداد للدفاع ولاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك من الأسباب وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو أن ترفضه اذا لم تجد له مبررات معقولة.
مادة 46
القاء القبض على المتهم الهارب
للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم الهارب وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات التي تتخذها السلطات العسكرية المختصة في هذا الشأن.
مادة 47
سؤال المتهم
يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود.
مادة 48
شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية
تسرى بالنسبة إلى شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية الاحكام الخاص بالشهادة أمام سلطة التحقيق في هذا القانون ويراعى أن تسمع شهادة كل شاهد على حده مع حجز بقية الشهود فى مكان آخر حتى لا يسمعوا ما يقوله ذلك الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.
مادة 49
سماع شهود الإثبات
يسمع أولا شهود الاثبات، كل شاهد على حد بعد حلف اليمين القانونيه فيسألون اولا بمعرفة رئيس المحكمة ثم المدعى العام العسكرى فالمتهم ويجو مواجهتهم بعضهم بالبعض الآخر ويجوز للمدعى العام العسكرى سؤالهم ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجه بتهم.
مادة 50
سماع شهود النفي
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفى فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعى العام العسكرى، وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
مادة 51
إخراج المتهم من قاعة الجلسة
اذا رأت المحكمة العسكرية ان الشركاء او الشهود لا يدلون بالحقيقة فى حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيط به المحكمة علما بما تم في غيابه.
مادة 52
أحكام شهادة الشهود
- أ. للمحكمة فى أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي ترى لزومها لإظهار الحقيقة أو أن تأذن لأطراف الدعوى بذلك.
- ب. لعضو المحكمة العسكرية ان يوجه اي سؤال للشهود أو للمتهم وفى هذه الحاله يجب ان يطلب من الرئيس توجيهه.
- ج. للمحكمة أن تمنع توجيه اسئله للشهود لا علاقة لها بالقضية أو غير جديره بالقبول ويجوز لها ان ترفض سماع اى شهاده عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحا كافيا.
- د. للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح او اشارة من الغير يقصد منها تخوينهم او اغراؤهم ولها أن تمنع اى سؤال مخالف للآداب العامة ليس له علاقة بوقائع تتوقف عليها ظهور الحقيقة.
- هـ. تدون الشهادات في المحضر بألفاظها على قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعي عدم الإخلال بمعناها. وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما دون عند الاقتضاء ويذكر في المحضر أن الشهادة او الافاده او محضر الاستجواب أو التقارير تليت على و انه اعترف بصحتها فإذا أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله، ولو كان من رأى المحكمة أن ما دون صحيحا فعليها أن تذكر فى المحضر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على ذلك.
مادة 53
عدم أهلية الشهود
إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير آهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الاسئلة الموجهة اليه لإعطاء أجوبة معقولة فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.
مادة 54
ترجمة الأقوال
إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية الماماً كافياً بحيث يتمكن من فهم الإجراءات وجب أن تترجم إلى اللغة التى يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين كالشاهد.
مادة 55
وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم
- كل من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
- فإذا حضر وأبدى اعذاراً مقبولة جاز للمحكمة أن تعفيه من الغرامة. إذا حضر من دعى للشهادة وأمتنع عن أداء اليمين أو عن الاجابة، جاز الحكم عليه من المحكمة المختصة بالعقوبات المقررة قانوناً، ويستثنى من ذلك الملزم قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله ومن ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة.
مادة 56
الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة
إذا استمعت المحكمة الى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة، ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعى العام العسكرى أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية.
مادة 57
وسائل الإثبات الخطية
- أ. يجب أن تتلى أثناء المحاكمة المستندات والأوراق والتقارير والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفى للجريمة.
- ب. الأقوال التي سبق الادلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العادية أو الاستدلالات من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في محاضر جمع في الجريمة يكتفى بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون حاجة لاحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة العسكرية وذلك إذا تعذر إحضاره لاى سبب من الأسباب.
- ج. للمحكمة العسكرية أن تحتفظ بأى مستند أو ورقة خطية أو أى شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك•
مادة 58
تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق
- أ. تتلى في المحكمة العسكرية بيانات آمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وجدول أخلاق المتهم الدال على سوابقه وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء.
- ب. ويجوز طلب حضور أى موظف مختص لتفسير أو لإيضاح أى تقرير ورد من جهة مختصة كما يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
- ج. يجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.
مادة 59
اعتراف المتهم
للمحكمة العسكرية أن تقبل اعتراف المتهم إذا لم يكن نتيجة لإساءة معاملته أو تهديده أو إكراهه من قبل أى شخص أو موظف أو أية سلطة.
مادة 60
عدم الاختصاص
إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية الى آمر الاحالة لارسالها الى المحكمة المختصة.
وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا.
مادة 61
تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة
- لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأوراق التحقيق.
- يجوز للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة ولها تعديلها بإضافة ظروف مشددة أو مخففة.
- للمحكمة تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام.
- كل تغيير أو تعديل أو إصلاح في التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم وعلى المحكمة أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
- وللمحكمة أن تكلف بالحضور أى شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بما أجرته من تغيير أو تعديل.
مادة 62
محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة
يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتجري محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم مع زيادتها بمقدار الثلث. وإذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.
مادة 63
محاكمة المتهمين في جريمة واحدة
اذا أنهم أكثر من شخص في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع، فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معاً أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.
–
مادة 64
ظهور جرائم أو متهمين جدد
- إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير الواردة في صحيفة الاتهام وكانت واردة في التحقيقات ولا تزيد عقوبتها على الحبس أو ظهر أن شخصاً آخر غير المتهم هو التفاعل الأصلى للجريمة أو شريك فيها وكان قد استجوب فى أوراق التحقيق كمتهم ولم يقدم للمحاكمة فعلى المحكمة أن تحرر صحيفة اتهام بالتهمة الجديدة أو للمتهم الجديد وتجري المحاكمة وفقاً لذلك.
- أما في غير هذه الأحوال فإن على المحكمة أن تأمر باحالة الأوراق للمدعى العام العسكرى لاستكمال التحقيق أو الى آمر وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيق. وللمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا كان مفرجاً عنه أو بالقبض على المتهم الجديد بحسب الأحوال إذا اقتضى الحال ذلك. وتوقف اجراءات المحاكمة الى حين استكمال التحقيق.
مادة 65
حالة اختصاص المحاكم العادية
وجدت المحكمة العسكرية أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة اخرى تدخل في اختصاص المحاكم غير العسكرية جاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى وتكليف من ترى تكليفه من أطراف الدعوى بالحصول على حكم نهائى من المحكمة المختصة خلال مهلة تحددها لذلك. وتعجل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
مادة 66
مرافعة المدعى العام العسكرى
بعد سماع شهادة الشهود واستقصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعى العام العسكرى ويجوز للمتهم أن يتكلم على ان يكون هو آخر من يتكلم.
مادة 67
أوراق القضية ومحتوياتها
يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع عليها ويجب ان تحتوى هذه الأوراق على ما يأتي: –
- أ. صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر الإحالة ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء أعضاء هيئة المحكمة والمدعي العام العسكري والجريمة كما هي موصوفة في صحيفة الاتهام واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء.
- ب. محضر الضبط ويدون فيه موجز أقوال المدعى العام العسكرى والمتهم وشهود الإثبات والنفى والخبراء والمناقشات الجارية حولها والأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تلى من الأوراق والوثائق والادعاءات الوارده.
- ج. الأوراق المرفقة وتحتوي على أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.
مادة 68
ختام المحاكمة وإصدار الحكم
- أ. بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفقا لهذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة وتختلي هيئة المحكمة للمداولة.
- ب. يجرى بحث أوراق القضية و تقدر المحكمة قيمة الأدلة التي طرحت أمامها أثناء المحاكمة فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة تقر، ادانة المتهم بها وتدون قرارها بذلك وإلا حكمت بالبراءة.
- ج. يجب أن يحتوي قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية المنطبقة وينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية. وإذا وجدت ظروفا مخففة أو مشددة للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا، وتجرى المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر المحكمة حكمها وتدونه مع المادة القانونية التي استندت اليها. ويؤرخ الحكم ويوقع عليه من هيئة المحكمة ثم يتلوه – رئيسها علنا على المتهم والحضور وقوفا.
- د. تصدر المحكمة العسكرية حكمها في جميع الأحوال بأغلبية الآراء ويبدأ بأخذ رأى أحدث الأعضاء ثم الأعلى رتبة مباشرة وهكذا ثم الرئيس ولا يجوز حضور احد اثناء المداولة غير هيئة المحكمة.
مادة 69
محتويات الحكم
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا فى إصدار الحكم والمدعي العام العسكري الذي أبدى رأيه في القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى المدعى العام العسكرى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وتوقع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء وتسلم الكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الاصلية. ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.
مادة 70
المصابون بمرض عقلى
- أ. اذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بمرض عقلى يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أوقف التحقيق أو المحاكمة وأحيل المتهم إلى جهة طبية رسمية لفحصه.
- ب. إذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يؤجل التحقيق أو المحاكمة الى الوقت الذى يعود فيه الى المتهم رشده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في أحد المستشفيات.
- ج. يجوز مع مراعاة ما سبق ترك مراقبة المتهم الى من يريد تولي أمره من أقاربه أو أصدقائه إذا كانت الظروف تسمح بذلك وفى هذه الحالة يجوز أخذ تعهد من القائمين بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عند طلب حضوره.
- د. أما إذا ثبت أن المتهم كان مصاباً بمرض عقلى وقت ارتكاب الجريمة أفتقده قوة الشعور والارادة فعلى سلطة التحقيق أو المحكمة أن تصدر قرارها بالا وجه للسير فى الدعوى أو تحكم بعدم المساءلة وذلك بصرف النظر عن حالته أثناء التحقيق أو المحاكمة.
مادة 71
مصاريف الشهود
تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون، وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.
مادة 72
الحصول على صور القرارات والأحكام
يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة فى إحدى القضايا التي عرضت على المحاكم العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام الصادرة منها بعد دفع الرسوم وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.
الباب السادس المحاكمة الغيابية
مادة 73
حالات المحاكمة الغيابية
تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابياً في الحالتين الآتيتين: –
- أ. إذا كان محل إقامته مجهولا.
- ب. إذا تعذر إحضاره في جلسة المحاكمة.
مادة 74
التحقيق الابتدائي
لا تجرى محاكمة المتهم غيابياً الا بعد اجراء التحقيق الابتدائى
مادة 75
قرار تكليف المتهم بالحضور
على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابياً تصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية ويجب أن يحتوى هذا القرار على: –
- أ. الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة.
- ب. تكليفه بالحضور خلال المدة المعينة وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابياً إذا لم يحضر.
- ج. إلزام كل شخص يعلم بمحله أن يخبر الجهة العسكرية بذلك.
مادة 76
إصدار الحكم
اذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة تجرى محاكمته غيابياً وتصدر المحكمة حكمها السلطات المختصة بالقبض عليه بالعقوبة المناسبة و بمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالاخبار عن هذا المحل.
مادة 77
أموال المحكوم عليه
تسرى في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من المحاكم العسكرية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الجنايات.
مادة 78
الحكم الحضورى
لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضورياً.
مادة 79
سقوط الحكم الغيابي
إذا سلم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو القى القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة 356 من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.
الباب السابع الطعن في الأحكام
مادة 80
احالة القضية الى المدعي العام العسكري
يحيل رئيس المحكمة فور النطق بالحكم أوراق القضية مرفقاً بها النسخة الأصلية للحكم إلى المدعي العام العسكري الذي يستبقيها لديه حتى فوات ميعاد الطعن في الحكم قبل ارسالها الى آمر الاحالة مشفوعة بملاحظاته.
و للمحكوم عليه أو المدافع عنه حتى الاطلاع على ملف القضية لدى المدعى العام العسكرى خلال المدة المشار إليها.
مادة 81
من له حق الطعن في الحكم و ميعاده
يكون للمحكوم عليه وللمدعى العام العسكرى الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.
مادة 82
أسباب الطعن
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة لأى سبب قانوني أو موضوعى.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تكون عقوبتها المقررة الحبس فأقل فلا يكون الطعن فيها مقبولا إلا إذا كان مبنياً على أحد السببين الآتيين:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- اذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
مادة 83
إجراءات الطعن
- أ. يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة الحبس ستة أشهر بعريضة تقدم في الميعاد إلى رئيس الأركان العامة. وله أن يقبل الطعن ويلغى الحكم المطعون فيه أو يعدله، كما له أن يحيل الطعن الى المحكمة العسكرية العليا.
- ب. ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم الأخرى والأحكام المتضمنة عقوبة إخراج الضباط من القوات المسلحة بعريضة تقدم الى المحكمة العسكرية العليا مباشرة أو إلى آمر الإحالة الذى يتولى إحالتها إلى المحكمة المذكورة، وعند ورود عريضة الطعن، يطلب رئيس المحكمة ضم الأوراق من الآمر الذي أحال القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- ج. الأحكام الصادرة بالإعدام والأحكام المتضمنة عقوبة طرد الضباط من القوات المسلحة يجب أن تعرض على المحكمة العسكرية العليا من آمر الاحالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
- د. مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للطاعن أن ينزل عن الطعن المقدم منه، ويعتبر الطعن في هذه الحالة كأن لم يكن.
مادة 84
سلطة المحكمة العسكرية العليا
يترتب على قبول الطعن شكلا تصدى المحكمة العسكرية العليا لنظر الموضوع والفصل فيه.
إذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن.
أما إذا كان الطعن مقدماً من غير المحكوم عليه، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
مادة 85
سلطة أمر الإحالة في الطعن
لآمر الإحالة حق الطعن فى أى حكم من أحكام المحاكم العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ويتم الطعن باحالة أوراق القضية الى المحكمة العسكرية العليا خلال تلك المدة.
الباب الثامن نهائية الأحكام والتصديق عليها
مادة 86
الحكم النهائي
- تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا نهائية.
- وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمه او المؤقته نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها دون طعن.
مادة 87
أثر الحكم النهائي
لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي.
مادة 88
التصديق على الحكم الصادر بالإعدام
يرفع القائد العام للقوات المسلحة حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العسكرية العليا مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى مجلس قيادة الثورة للتصديق عليه.
الباب التاسع تنفيذ الأحكام
مادة 89
تنفيذ الأحكام غير النهائية
جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها ما عدا احكام الاعدام أو الطرد أو الإخراج فلا تنفذ الا اذا اصبح الحكم نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه الى حين الانتهاء من نظر الطعن.
مادة 90
تنفيذ عقوبة الإعدام
- أ. لا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة مجلس قيادة الثورة ولا يجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية.
- ب. يحضر المحكوم عليه بالأعدام محروسا إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات العسكريه ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عامود.
- ج. يقوم برمى المحكوم عليه بالرصاص اثنا عشر جنديا بقيادة ضابط.
- د. يحضر التنفيذ المدعى العام العسكرى مع طبيب عسكري ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
- هـ. يجوز إحضار عدد من العسكريين من الوحدات الموجودة فى محل التنفيذ بدون سلاح ساعة التنفيذ.
مادة 91
تنفيذ عقوبة السجن أو الحبس
تنفذ عقوبة السجن أو الحبس في السجون العسكريه وفقا للوائحها وتجوز تنفيذ هاتين العقوبتين فى السجون العادية وفقا للقوانين السائدة.
مادة 92
حساب مدة التوقيف أو المرض
- أ. تحسب مدة توقيف المحكوم عليه قبل الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه.
- ب. تحسب مدة بقاء المحكوم عليه في المستشفى بعد الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه. على انه اذا ظهر ان بقاءه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير الطبيب المختص وبقصد تأخير تنفيذ الحكم فلا تحسب المدة المذكورة من عقوبة السجن أو الحبس الصادرة ضده.
مادة 93
الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية يجرى تنفيذها في السجون العسكرية بالأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من مدير الشرطة العسكرية بناء على طلب آمر السجن المختص.
مادة 94
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من الراتب والمخصصات الاخرى ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمه. فإذا انتهت خدمته وجب عليه أن يدفع المبالغ المحكوم بها او المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بها بطريق الحجز الادارى او الاكراه البدني بحسب الأحوال وطبقا لاحكام القانون.
مادة 95
تنفيذ عقوبة الاعتقال
يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
مادة 96
إعادة صورة الحكم
متى تم تنفيذ الحكم، فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورته إلى المحكمة التي أصدرته بعد التأشير عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيتة وعلى المحكمة أن ترفقه بأوراق القضية.
الباب العاشر إعادة النظر
ماده 97
أسباب إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية: –
- أ. إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم ثبت أن المدعى بقتله على قيد الحياة.
- ب. إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصا آخر قد حكم عليه من أجل الجريمة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- ج. اذا أدين احد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير او الورقة تأثير في الحكم.
- د. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم.
- هـ. اذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمه وكان من شأن هذه الأدلة او تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه لو ظهرت آنذاك.
مادة 98
طلب إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة لكل من: –
- أ. المدعى العام العسكرى.
- ب. المحكوم عليه أو وكيله الذي يدير شئونه مدة الحكم عليه او القيم عليه أو آمر وحدته.
- ج. ورثة المحكوم عليه واقربائه.
- د. آمر الاحاله.
- هـ. كل من كانت له مصلحة قائمة ومشروعة في طلب إعادة المحاكمة من غير الأشخاص المذكورين.
مادة 99
كيفية إعادة النظر
- أ. يعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العسكرية العليا ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
- ب. اذا وجدت المحكمة العسكرية العليا أن طلب اعادة النظر له مايبرره قانونا قررت قبوله والفصل في القضية وفقا لاحكام هذا القانون.
- ج. إذا لم يكن في الإمكان حضور جميع الأشخاص الذين حضروا في المحاكمة الأولى أما لغيابهم أو لوفاة المحكوم عليه او لأي سبب آخر نظرت القضية بحضور الموجودين منهم.
الباب الحادى عشر رد الاعتبار
مادة 100
رد الاعتبار و آثاره و الجهة المختصة بنظره
- أ. يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه فى جريمة من الجرائم العسكرية يترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الاخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على حكم الإدانة.
- ب. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى رئيس الأركان العامة الذي يحيله إلى المحكمة.
- ج. ويجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا وأن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته وأن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الاصلية مدة ست سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن على الأقل وثلاث سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
مادة 101
رد الاعتبار بحكم القانون
يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذه للعقوبه أو العفو عليها اثنتا عشر سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة تزيد على الحبس شهرا على الأقل.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا اذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة 102
سريان الاحكام العامه لرد الاعتبار
تسرى الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الاحكام السابقة.
الباب الثاني عشر احکام ختامیه
مادة 103
وقف اجراءات المحاكمة
يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أن يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة بايقاف اجراءات المحاكمة بصفة وقتية أمام أى محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات وتأمر باطلاق سراح المتهم فورا ان كان موقوفا.
مادة 104
استمارات الإجراءات
لرئيس الأركان العامة أن يصدر قرارات بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 105
عدم قبول الادعاء المدني
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية.
مادة 106
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
تطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.