أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نشر في

قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المحتويات

الفصل الأول- أحكام عامة الأشخاص الخاضعون للقانون

المادة 1

يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية وعلى الأشخاص الذين تنص القوانين الاخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

المادة 2

المحاكمات العسكرية

المحاكمات العسكرية نوعان موجزة وتجرى أمام آمر الضبط وعادية وتجرى أمام المحكمة العسكرية.

المادة 3

أمر الضبط

  • أ- آمر الضبط هو كل ذى رتبة عسكرية يخوله هذا القانون سلطة توقيع العقاب على من يخضع لامرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط.
  • ب- اذا انتقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة الجديدة.
  • ج- يحق لوكيل آمر الضبط فى وحدة من الوحدات استعمال السلطة المخولة لأمر ضبط الوحدة وذلك في حالة غياب الأمر.

المادة 4

جرائم الضبط

جرائم الضبط هي: 

  • أ- الجرائم التأديبية وتشمل كل فعل أو اهمال أو تقصير من شأنه أن يخل بالنظام العسكرى أو يمس بالضبط دون أن يرد له ذكر فى قانون العقوبات العسكرية وغيره من القوانين الاخرى.
  • ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي لا يزيد الحد الأقصى لعقوبتها على ستة أشهر، أو التي يقتصر العقاب فيها على العقوبات التأديبية.

المادة 5

الأشخاص الذين يحاكمون عن جرائم الضبط

تتم محاكمة الأشخاص الآتي بيانهم بإجراءات موجزة في حالة ارتكابهم أية جريمة من جرائم الضبط:

  • أ- العسكريون.
  • ب- القائمون بخدمة الجيش الليبى أو من كانوا فيه لاى سبب بأية صورة وذلك في زمن الحرب.
  • ج- أسرى الحرب

المادة 6

آمر الضبط الاقرب وأمر الضبط الاعلى رتبة

  • أ- يتولى المحاكمة الموجزة أقرب أمر ضبط من المحولين سلطة توقيع العقاب.
  • ب- يحق لأمر الضبط الاعلى رتبة الذى يكون تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية:
  • أولا- إذا وقعت الجريمة علنا أمام الأنظار.
  • ثانيا- اذا وقعت الجريمة اهانة لمقام الأمر العسكرى
  • ثالثا- إذا عرض عليه أمر المتهم القضية لتعيين درجة العقوبة.
  • رابعا- إذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون الى وحدات مختلفة تحت امرته.
  • خامسا- إذا علم بالجريمة آمر الضبط الادنى رتبة ولم يعاقب الفاعل.
  • سادسا- إذا لم يوجد أمر ضبط قريب له سلطة توقيع العقاب بالقرب من محل الشخص الذي يجب أن يحاكم محاكمة موجزة.

المادة 7

السلطات الجزائية لأمر الضبط

لكل من أمرى الضبط المبينة رتبهم في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون توقيع العقوبات في الحدود المبينة فى الجدول المذكور وذلك مع مراعاة ما يأتي:

  • أ- ليس لمن هو دون الرئيس رتبة معاقبة الضابط الذي تحت أمرته.
  • ب- للرئيس ومن فوقه رتبة سلطة معاقبة من كان تحت أمرته.

لا يجوز الحكم على من كان برتبة عقيد أو زعيم الا من قبل أمر برتبة أمير لواء، وأما الحكم على من كان برتبة أمير لواء فيكون لوزير الدفاع وذلك بالتوبيخ فقط.

المادة 8

تخويل السلطات الجزائية

لوزير الدفاع أو من يخوله ذلك أن يمنح آمر الضبط سلطة جزائيا تخص رتبة أعلى من رتبته لاستعمالها بالنسبة الى من هم تحت امرته، وله سحب أية سلطة جزائية ممن هو مخول بها قانونا كما له تحديد تلك السلطة.

المادة 9

قطعية الأحكام في جرائم الضبط

تنفيذ الأحكام الصادرة من أمر الضبط فورا بعد اعلانها الى المحكوم عليه.

الفصل الثاني- في المحاكم العسكرية

المادة 10

المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية هي:

  1. محاكم عسكرية دائمة.
  2. محاكم عسكرية مؤقتة·
  3. محكمة عسكرية عليا.

المادة 11

استقلال المحاكم

المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها ولا سلطان عليها في قضائها لغير القانون.

المادة 12

المحاكم الدائمة

  • أ- تؤلف بأمر من رئيس أركان الجيش الليبى محكمة عسكرية دائمة في مقر رئاسة أركان الجيش لها سلطة الحكم وفقا لهذا القانون.
  • ب- لوزير الدفاع تأليف محاكم عسكرية دائمة أخرى في الأماكن التي يراها إذا اقتضت ذلك الضرورة.
  • ج- يجب أن يكون أعضاء المحكمة أقدم من المتهم.وعند عدم وجود ضابط أقدم من المتهم يجوز تعيين ضابط من ذوي المؤهلات في القانون بصرف النظر عن القدم على ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنتين.

المادة 13

تأليف المحاكم العسكرية المؤقتة

يجوز عند الضرورة وسواء فى حالة السلم أو الحرب أن يأمر آمر أية وحدة عسكرية مفرزة بتأليف محكمة عسكرية وقتية من ثلاثة ضباط لا تقل خدمة كل منهم فى الجيش عن ثلاث سنوات ويشترط لتأليفها أن يكون الأمر برتبة مقدم فما فوقها والا توجد محكمة عسكرية دائمة في محل قريب من الوحدة.وتنظر المحكمة المؤقتة في الجرائم العسكرية المستندة الى الضباط دون الرئيس رتبة وغيرهم من الخاضعين لامرة الضابط الآمر بالتشكيل.وللضابط المذكور أن يغير تشكيل المحكمة بحسب الحاجة.

المادة 14

تأليف المحكمة العسكرية العليا

تؤلف محكمة عسكرية علميا في مقر رئاسة أركان الجيش بأمر من وزير الدفاع من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين أحدهما ضابط من ذوى المؤهلات فى القانون وتتولى هذه المحكمة نظر الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة وفقا لهذا القانون.

المادة 15

شروط هيئة المحكمة العسكرية

يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه في المحاكم العسكرية غير محكوم عليه بالسجن من احدى المحاكم وألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة.

المادة 16

المدعى العام العسكرى

يعين لكل محكمة عسكرية دائمة مدع عام عسكرى يشترط ألا تقل مدة خدمته في الجيش عن سنة واحدة وله أن يطلب اتخاذ الإجراءات المؤدية لإظهار الحقيقة وضمان حسن سير العدالة وعليه بصفة خاصة: 

  • أ- الحضور في المحاكمات الجارية أمام المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة إذا كان ذلك ممكنا وأخبارها بكل ما يلاحظه على المحاكمة من حيث سيرها أو مطابقتها للقانون.
  • ب- أن يستلم الأوراق من المحكمة العسكرية بعد الانتهاء منها وهو المسئول عن صيانتها وإرسالها إلى أمر الإحالة.

المادة 17

المستشار القضائي

لوزير الدفاع أن يعين مستشارا قضائيا برتبة لا تقل عن رتبة رئيس أول، ويجب أن يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق، وأن يكون قد سبق له ممارسة الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختص بإبداء الرأي للوزير فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثالث- اختصاص المحاكم العسكرية

المادة 18

اختصاص المحاكم العسكرية

يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية على النحو الآتي:

  • أ- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية من قبل عسكري ضد حق العلم أو ضد عسكرى آخر أو ضد مدني في حالة النفير فإن محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
  • ب- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في قوانين العقوبات غير العسكرية من عسكرى ضد عسكرى آخر كان النظر فيها من اختصاص المحاكم العسكرية وتطبق فى ذلك قانون العقوبات العام، إلا أنه يجوز لها كما يجوز للسلطات العسكرية احالة القضية الى المحاكم العادية للنظر فيها على أن حكم المحكمة العسكرية في هذه الجريمة لا يمنع من امکان اعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية.
  • ج- إذا ارتكب الجريمة العادية عسكرى ضد شخص غیر عسکری حوكم العسكرى أمام المحاكم العادية.
  • د- إذا ارتكب الجريمة غير عسکری ضد عسکری حوكم غير العسكرى أمام المحاكم العادية.
  • ه- إذا كانت الواقعة تكون في نفس الوقت جريمة عسكرية عادية فإن حكم المحكمة العسكرية بشأنها لا يمنع من إمكان اعادة المحاكمة عليها أمام المحاكم العادية.

الفصل الرابع- التحقيق

المادة 19

التبليغ عن الجرائم

  • أ- على كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون أن يبلغ امره عن كل جريمة أطلع عليها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه فيها، على هذا الأمر تقديم إلى أمر وحدة المتهم.
  • ب- لكل من يدعى بضرر من وقوع جريمة تختص بها المحاكمة العسكرية أن يبلغ عنها فورا أقرب سلطة عسكرية.

المادة 20

تحقيق المدعي العام العسكري

للمدعى العام العسكرى حق طلب إجراء التحقيقات القانونية في كل جريمة بلغت إليه أو علم بها، وله أن يتولى بنفسه التحقيق بنا على الأمر الصادر إليه من رئيسه الاعلى، وفي هذه الحالة يكتسب المدعى العسكرى صفة مجلس التحقيق ويكون له ما للمجلس من اختصاصات.

المادة 21

إجراءات الأمر

اذا بلغ أمر الوحدة بارتكاب أحد اتباعه الجريمة، أو وجد أن هناك ما يستدعى التحقيق فله أن يتولى التحقيق بنفسه أو يعين ضابطا للتحقيق، أو يأمر بتشكيل مجلس تحقیق.وذلك حسب المصلحة وأهمية القضية.

المادة 22

مجلس التحقيق

لأمر الوحدة أن يصدر أمره بتأليف مجلس تحقیق من ثلاثة ضباط على الأقل من وحدته لمساعدته في تحقيق أي جريمة والوقوف على تحقيقها، ويكون أقدم الضباط رئيسا.

المادة 23

إجراءات التحقيق

  • أ- يجب على من يتولى أمر التحقيق أن يشرع فيه فورا.وأن ينتقل الى محل وقوع الجريمة أو أى محل آخر قد تفيد معاينته في اظهار الحقيقة لإثبات حالته وإثبات كل ما له صلة بالتحقيق.
  • ب- على المحقق أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ افتتاح التحقيق وساعته ومكانه وجميع الإجراءات التي اتخذها.
  • ج- على المحقق أن يسمع أقوال كل من له صلة بالواقعة التي يراد تحقيقها وكذلك أقوال الشهود أن وجدوا.

المادة 24

استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق

  • أ- يكون تكليف العسكرى بالحضور أمام سلطة التحقيق بإصدار ورقة استدعاء من قبلها إلى ذلك العسكرى تبلغ إليه عن طريق آمره.أما إذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكرى فيكلف بالحضور بإصدار ورقة تكليف تبلغ إليه عن طريق النيابة العامة.
  • ب- وإذا ثبت لدى سلطة التحقيق أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مقبول فلها إرسال أحد الأعضاء الى محل وجوده لإثبات شهادته متى رأت أن الأحوال تسمح بذلك و للمتهم حق الحضور ومناقشة هذا الشخص المحكمة موفقا بالأوراق التالية:
  • ج- وإذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب النيابة العامة أن كان من غير العسكريين و بانتداب أقرب محكمة عسكرية لمحل إقامته إن وجدت أن كان من العسكريين أو بانتداب آمر الوحدة التابعة لها ويجب على سلطة التحقيق في جميع الاحوال ان تعيين المسائل التي يجب التحقيق فيها والوقائع التي يهم سماع شهادة الشاهد بشأنها.
  • د- يعاقب الشاهد المتخلف عن الحضور أمام سلطة التحقيق بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة أحكام المادة 70 من هذا.

المادة 25

شهادة الشهود

  • أ- تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط ويؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
  • ب- على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف حسب الاوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
  • ج- على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها ان كان قريبا أو صهرا للمتهم أو للمجنى عليه ويبين كذلك ان كان خادما أو مستخدما عند أحدهم.
  • د- لسلطة التحقيق أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.
  • ه- يؤدي الشاهد شهادته شفاها.ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن خاص.
  • و- تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 26

بيانات محضر التحقيق

يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

  1. يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
  2. أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم.
  3. ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم باليمين.
  4. الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
  5. توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
  6. توقيع المحقق ان كان فردا ورئيس سلطة التحقيق ان كان مجلسا.

المادة 27

استدعاء شهود آخرین

إذا أشار أحد الشهود الى أن أشخاصا آخرين يعرفون الحقيقة لسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

المادة 28

الأحوال التي يجب فيها تشكيل مجلس تحقیق

يجب تشكيل مجالس التحقيق في الأحوال التالية:

  • أ- عند وقوع ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو الذخائر أو المهمات أو المؤن على اختلاف أنواعها مما تملكه الدولة.
  • ب- عند فقد أو تلف سلاح أو عتاد أو سيارة أو أى واسطة نقل مما ذكر.
  • ج- عند اكتشاف عجز في حسابات الجيش.
  • د- حدوث عطل أو ضرر فى جسم أحد العسكريين أو عند وفاته.
  • ه- حدوث جريمة قتل أو جرح بالغ.
  • و- وفاة مشتبه فيها.
  • ر- فرار الجندي أو تجاوز مدة إجازته لمعرفة مقدار التجهيزات أو المهمات والأشياء التي تركها وإثبات ما أخذه منها.ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.

المادة 29

التصرف في أوراق التحقيق

على المحقق بعد الانتهاء من التحقيق أن يرسل أوراق التحقيق الى أمر الوحدة وعلى الأمر أن يراجع الاوراق عند وصولها إليه وله أن يتصرف فيها بأحد الاوجه التالية:

  • أ- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال التحقيق إذا بدا له نقص.
  • ب- احالتها الى سلطة تحقيق أخرى إذا رأى ضرورة ذلك لسلامة التحقيق.
  • ج- المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم ويكون هذا القرار نهائيا·
  • د- اصدار الحكم بالعقوبة إذا كان قرار سلطة التحقيق قد تضمن إسناد جريمة معينة الى المتهم وكان الحكم بالعقوبة مما يدخل في اختصاص الأمر.
  • ه- رفع أوراق التحقيق إلى أمر أعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.

المادة 30

سلطة الحكم بالتعويض وفق قرار مجلس التحقيق

لأمر الضبط علاوة على العقوبات التي يفرضها أن يحكم على العسكريين بالتعويض لصالح الحكومة استنادا الى قرار مجلس التحقيق وذلك في الحدود الآتية:

  • أ- إذا كان الأمر برتبة أمير لواء جاز أن يحكم بما لا يزيد عن خمسين جنيها ليبيا.
  • ب- إذا كان برتبة زعيم أو عقيد بما لا يزيد على ثلاثين جنيها ليبيا.
  • ج- إذا كان برتبة مقدم بما لا يزيد عن عشرة جنيهات ليبية وأما ما زاد على ذلك فيكون الحكم به من اختصاص المحكمة العسكرية.

المادة 31

سلطة الآمر الأعلى

اذا وصلت أوراق التحقيق الى الآمر الاعلى وفقا للبند ه من المادة 29 فعليه أن يحيلها إلى المستشار القضائي وله بعد أخذ رأيه القانوني إجراء ما يأتي:

  • أ- استعمال نفس السلطات التي لآمر الوحدة.
  • ب- احالة الاوراق الى المحكمة العسكرية المختصة الفصل الخامس التوقيف العسكرى.

المادة 32

أحوال التوقيف

  • أ- التوقيف العسكرى هو القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
  • ب- ويجوز توقف المتهم فى الحالات الآتية:
  1. إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة يزيد حدها على منة·
  2. إذا خشى من فرار المتهم قبل محاكمته.
  3. اذا خشي أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
  4. اذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة.

المادة 33

سلطة توقيف العسكرى

  • أ- على آمرى الضبط ومأموري الضبط توقيف الضباط وضباط الصف والجنود إذا كان هناك أمر صادر من محكمة عسكرية أو أى سلطة عسكرية مختصة بتوقيفهم أو إذا وجدوا متلبسين بجريمة أو هربوا بعد القبض عليهم.
  • ب- لأمرى الضبط و مأمورى الضبط توقيف ضباط الصف والجنود اذا ارتكبوا في حضورهم جريمة أو وجدوا في حالة سكر بين أو وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة مما يعاقب عليها القانون بالسجن أو بالحبس مدة سنة وعليهم ألا يبقوا الموقوفين أكثر من أربع وعشرين ساعة في الحجز ويجب تسليم الموقوفين خلال تلك المدة الى آمري وحدتهم مع تقديم تقرير لسبب توقيفهم.
  • ج- لأمر الوحدة أو من فوقه أن يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت أمرته في الأحوال التي تستدعي التوقيف وفقا لما ذكر، فإذا كان ضابطا يجب اختيار رئيس أركان الجيش عن توقيفه مع تقديم تقرير واف عن سببه
  • د- لكل ضابط أن يأمر بتوقيف نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي أمرته وذلك في الأحوال سابقة الذكر في البند ب لكل عسكري إلقاء القبض على العسكرى إذا رآه متلبسا بجريمة وعليه تسليمه الى أقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى أمر وحدته.

المادة 34

كيفية توقيف العسكرى

  • أ- يجري توقيف العسكرى في مكان مخصص للحجز بالوحدة أو الثكنة ويجب فصله عن المسجونين كلما أمكن ذلك كما يجب حرمانه من القيام بواجباته الرسمية بمجرد صدور الأمر بتوقيفه.
  • ب- يعامل الموقوف المعاملة المناسبة للغاية المتوخاة من التوقيف ووفقا لما هو مدون في أمر التوقيف.
  • ج- للموقوف إذا لم يتبين كيفية توقيفه ان يزاول أعماله الخاصة كالكتابة والقراءة فى الحجز بوجه يتناسب مع رتبته ويرخص له بالمشي في أوقات معلومة وضمن حدود معينة.
  • د- على الموقوف أن يرتدى كسوته العسكرية بدون نطاق طوال مدة توقيفه.
  • ه- الضابط الموقوف إذا رأى أن توقيفه كان بغير حق أو إذا أسيء إليه فى المعاملة أو لم ينصفه الأمر بالايقاف أن يعرض حالته على رئيس أركان الجيش وعلى هذا الاخير اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية.

المادة 35

مدة التوقيف

  • أ- يكون توقيف العسكرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن كان ضابطا ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام اذا كان نائب ضابط أو ضابط صف ولمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما إذا كان جنديا، على أنه يجب فورا مباشرة التحقيق في الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
  • ب- إذا انقضت المدة المعينة للتوقيف في الفقرة السابقة قبل انتهاء التحقيق ورأت سلطة التحقيق ضرورة استمرار التوقيف لمصلحة التحقيق فعليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن تحيل الأوراق مع الاسباب الداعية لاستمرار التوقيف الى أكبر ضابط في الموقع اذا كان الموقوف ضابطا والى آمر وحدته اذا كان نائب ضابط أو ضابط صف أو جنديا وتطلب منه مد التوقيف مددا متعاقبة على أن لا يزيد مجموع هذه المدد على خمسة عشرة يوما بالنسبة للضباط وخمسة وثلاثين يوما بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف وستين يوما بالنسبة للجنود.ويجب في هذه الاثناء انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف بإخلاء سبيله أو باحالته الى المحكمة العسكرية.وفى هذه الحالة الأخيرة يعود أمر مد التوقيف الى المحكمة العسكرية.
  • ج- اذا اقتضى التحقيق مد التوقيف لأكثر من المدد المذكورة آنفا غموض القضية أو لاستكمال الأدلة فلسلطة التحقيق عندئذ بسبب إيداع الأوراق لدى المحكمة العسكرية المختصة لتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة قاطعة توجب استمرارها ولهذه المحكمة أن تقرر ما يقتضيه الأمر سواء بتجديد التوقيف لمدة تعينها أو بإخلاء سبيل الموقوف.

المادة 36

إخلاء سبيل العسكري الموقوف

يجوز إخلاء سبيل العسكرى من التوقيف بأمر من السلطة التي أمرت بتوقيفه ما لم يكن قد أحيل الى سلطة التحقيق أو المحاكمة.

الفصل السادس- المحاكمات الموجزة

المادة 37

سجل المحاكمات الموجزة

على كل آمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يعين بتعليمات من وزير الدفاع.ويدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التى تجرى محاكمة المتهمين من أجلها امامه.

المادة 38

إجراءات المحاكمات الموجزة

يجب أن تجرى المحاكمات الموجزة أمام أمر الضبط وفق الأصول الاتية:

  • أ- اذا قرر أمر الضبط محاكمة المتهم أمامه فعليه أن يجرى هذه المحاكمة عند علمه بوقوع الجريمة.وله أن يعين يوما آخر لإجراء هذه المحاكمة.
  • ب- في اليوم المعين للمحاكمة يحضر أمام أمر الضبط مع أحد آمریه وبعد أن يواجهه آمر الضبط بموضوع التهمة المسندة اليه يستجوبه عنها.
  • ج- لأمر الضبط أن يستدعى الشاكي أو المبلغ أو المجنى عليه والشهود ويستع لشهادتهم وله أن يعيد استجوابهم كما له أن يستمع أية شهادة أخرى.
  • د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود.
  • ه- إذا ظهر أن الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم يفرج عنه فورا ما لم يكن مسجونا أو موقوفا لسبب آخر·
  • و- إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية.
  • ز- إذا ظهر أن آمر الضبط لا يملك فرض العقوبة المناسبة أو أن الجريمة من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراره باحالة القضية الى الضبط الأعلى منه درجة·
  • ح- على أمر الضبط الأعلى درجة إذا أحيلت اليه القضية أن يبحث أوراقها وله أن يصدر الحكم فيها وعليه أن يحيلها الى المحكمة العسكرية اذا كان لا يملك الحكم فيها.

الفصل السابع- إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية الدائمة المؤقتة

المادة 39

امر الاحالة الى المحكمة العسكرية

للأمر احالة المتهم الى المحكمة العسكرية الدائمة إذا رأى أن الأدلة تكفي لإدانته في احدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وعليه عندئذ أن يرسل أمر الاحالة الى المحكمة مرفقا بالاوراق التالية:

  • أ- ورقة أمر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب أن تتضمن التعريف بالمتهم وأن يعين فيها رئيس المحكمة العسكرية وعضواها والمدعي العسكري العام.
  • ب- أوراق التحقيق الخاصة بالواقعة المنسوبة الى المتهم.
  • ج- صحيفة أخلاق المتهم وجدول كشفه إن كان جنديا أو ضابط صف أو نائب ضابط وجدول کشفه فقط ان كان ضابطا.
  • د- بيان بما للحكومة عليه من ديون.
  • ه- صحيفة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الواقعة المسندة إلى المتهم وتكييفها القانوني أو أوصافها الكافية ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ وقوع الجريمة ومحل وقوقعها والمجنى عليه وما وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها ايضاح التهمة ويوقع عليها آمر الاحالة أو من يخوله ذلك ويجب أن يحرر وتحديدها صحيفة اتهام مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص.

المادة 40

واجبات رئيس المحكمة العسكرية

على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الاوراق المحالة إليه فان وجد الأوراق مستوفاة يعين جلسة للمحاكمة.

ويخبر أعضاء المحكمة وبقية الأشخاص الذين يجب حضورهم في اليوم المعين للمحاكمة.وإن وجدها ناقصة أعادها لاستيفاء النقص.

المادة 41

أسباب رد هيئة المحكمة العسكرية أو المدعي العسكري العام

لا يجوز أن يعين رئيسا أو عضوا في المحكمة العسكرية أو مدعيا عسكريا عاما أى شخص من الأشخاص الآتي بيانهم:

  • أ- من أصابه ضرر من الجريمة، ومن يحتمل أن تترتب له منفعة مالية نتيجة لوقوع الجريمة.
  • ب- من كان متصلا بالمتهم أو بمن أصابه ضرر من الجريمة بقرابة أو بنسب حتى الدرجة الرابعة.
  • ج- الأمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية أو من سبق له التحقيق في الجريمة.أو تولى الدفاع عن المتهم أو عمن أصابه ضرر والأمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم.
  • د- من كان شاهدا أو خبيرا في نفس الجريمة.

المادة 42

حق المتهم أو من أصابه ضرر في الجريمة فی توکیل محام

للمتهم ولمن أصابه ضرر من الجريمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية والمحامي أن يمارس نيابة عن موكله جميع الحقوق التي يخوله إياها القانون.

المادة 43

إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها

يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود وسائر الأدلة وله فى سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان.للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين فإذا كان من غير العسكريين كان لها أن تحكم عليه بالحبس لمدة 24 ساعة وتحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ.

المادة 44

المساس بكرامة المحكمة

كل من أتى فى الجلسة فعلا أو قولا يمس المحكمة العسكرية تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين على أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى أمر المحكوم عليه.

وإذا كان الجاني من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته فورا الى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.

المادة 45

علنية المحاكمة

  1. تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى العسكرى العام اجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو محافظة على الأسرار العسكرية.
  2. لا يجوز حضور من هو أصغر رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية، ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة.
  3. لرئيس المحكمة أن يمنع النساء والصبيان الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من حضور الجلسات.

المادة 46

كتاب الجلسات

يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع أعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.

المادة 47

ترتيب الجلوس

عند انعقاد الجلسة يجلس الرئيس فى الوسط وعن يمينه أقدم العضوين رتبة وعن يساره العضو الاخر، ويجلس المدعى العسكرى العام وكاتب الجلسة كل فى المكان المخصص له.

المادة 48

افتتاح الجلسة

  • أ- يجب أن يكون المتهم حاضرا في الجلسة قبل انعقادها وتبدأ الجلسة بإعلان افتتاحها بمعرفة الرئيس وتلاوة أمر الإحالة ثم المنداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسائر البيانات الشخصية ثم يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فإذا أجاب بعدم الاعتراض استمرت إجراءات المحاكمة ويجب أن يثبت كل ذلك في المحضر أما اذا أجاب المتهم بأنه يعترض على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو المدعي العسكري العام فيجب إثبات هذا الاعتراض في محضر الجلسة كما يجب إثبات الأسباب التي يستند إليها المتهم في اعتراضه.

ولا يجوز للمتهم أن يستند فى اعتراضه الم غير الأسباب المذكورة في المادة 41 من هذا القانون.

  • ب- فإذا اقتنعت هيئة المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت قبولها وطلبت ممن أمر باحالة القضية اليها استبدال الشخص المطلوب رده.

واذا لم تقتنع المحكمة بصحة الاس المحكمة بصحة الأسباب التي يستند عليها المتهم قررت رفض اعتراضه واستمرت في اجراءات المحاكمة·

المادة 49

سؤال المتهم

يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود وإذا لم يعترف المتهم ينادى على شهود الإثبات ويستبقى الرئيس الشاهد الأول ويحجز بقية الشهود فى مكان امين حتى لا يسمعوا ما يقوله ذلك الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة 50

شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية

تسرى بالنسبة الى شهادة الشهود أمام المحكمة العسكرية المواد 25 وما بعدها من الأحكام الخاصة بالشهادة أمام مجالس التحقيق.

المادة 51

استماع شهود الإثبات

يسمع أولا شهود الاثبات كل شاهد على حدة بعد حلف اليمين القانونية، فيسألهم أولا رئيس المحكمة ثم يناقشهم المدعى العام العسكرى فالمتهم ويجوز مواجهتهم بعضهم بالبعض الآخر كما يجوز للمدعى العام العسكرى سوء الهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن أسئلة المتهم.

المادة 52

سماع شهود النفي

بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفى فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعى العام العسكرى.

وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

المادة 53

إخراج المتهم من المحكمة

اذا رأت المحكمة العسكرية أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند اعادته اليها تحيطه المحكمة علما بما تم في غيابه.

المادة 54

أحكام شهادة الشهود

  • أ- للمحكمة فى أية حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الاسئلة التي تراها معينة على اظهار الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.
  • ب- لعضو المحكمة العسكرية أو المدعى العام العسكرى أن يوجه أى سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه.
  • ج- للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود أو للمتهم لا تعلق لها بالقضية ولا هي جديرة بالقبول ويجوز لها أن ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحا كافيا.
  • د- للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو اشارة من الكثير يقصد منها تخويفهم أو إغرائهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له تعلق بوقائع تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائع القضية.
  • ه- تدون الشهادات فى المحضر بألفاظها على قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعي عدم الإخلال بمعناها، وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويصحح ما دون عند اقتضاء ذلك ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الافادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فإذا أنكر دون في المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأى المحكمة أن ما دون صحيح فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ذيل ذلك.

المادة 55

عدم أهلية الشهود

إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه إعطاء أجوبة معقولة أو عدم ادراكه بأنه يتكلم الصدق فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.

المادة 56

ترجمة الاقوال

إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية الماما كافيا بحيث يتمكن من فهم الإجراءات فإنها تترجم الى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق ويجب تحليف المترجم اليمين كالشاهد

المادة 57

وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم

  • أ- من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز إحضاره جبريا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من قبل المحكمة العسكرية إن كان عسكريا ومن قبل المحاكم العامة إن كان غير عسكرى.
  • ب- إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة المختصة أن تحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا لمن تخلف عن الحضور ويستثنى من ذلك الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته.
  • ج- إذا أبدى الشاهد المتخلف أسباب معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فلا تحكم عليه بعقوبة ما.

المادة 58

 الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة

اذا استمعت المحكمة الى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة وبعض أعضائها فيصوغ للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة.ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعى العسكرى العام أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية·

المادة 59

وسائل الإثبات الخطية

  • أ- السندات والأوراق والسجلات والتقارير وسائر الأدلة المكتوبة يجب أن تتلى أثناء المحاكمة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب أثبات أو نفى للجريمة.
  • ب- الاقوال التي سبق الادلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العامة من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفى بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون احضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة العسكرية وذلك إذا تعذر إحضاره لاى سبب من الأسباب.
  • ج- للمحكمة العسكرية أن تحتفظ بأى مستند أو ورقة خطية أو أى شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.

المادة 60

تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق

  • أ- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات أمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وصحيفة أخلاق المتهم الدالة على سوابقه وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء.
  • ب- ويجوز طلب حضور أى موظف مختص لتفسير أو لإيضاح أى تقریر ورد من جهة مختصة وكذلك يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
  • ج- ويجب على المحكمة أن يسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو أمره.

المادة 61

إقرار المتهم

للمحكمة العسكرية أن تقبل إقرار المتهم إذا لم يقع نتيجة لاساءة معاملته أو تهديده أو اكراهه من قبل الشخص أو أى موظف أو أية سلطة في القضية أو بموافقتها.

المادة 62

تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد

  • أ- للمحكمة العسكرية أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب أحد الشهود أو للمداولة أو لاى سبب آخر، ولها أن تنتقل للمعاينة أو أن تغير مكان انعقادها داخل منطقتها لضرورة تقتضى ذلك على أن تخبر آمر الإحالة بذلك قبل اجرائه.
  • ب- وللمتهم أن يطالب تأجيل المحاكمة للاستعداد للدفاع أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك من الأسباب وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو أن ترفضه إذا لم تجد له مبررات معقولة.

المادة 63

عدم الاختصاص

إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الاجراءات وترسل أوراق القضية الى أمر الإحالة لارسالها الى المحكمة المختصة.

المادة 64

إصلاح الخطأ في التهمة وتغييرها

  • أ- يجوز للمحكمة العسكرية الى ما قبل النطق في الحكم إصلاح كل خطأ ورد في صحيفة الاتهام قد يؤدى الى الاضرار بالمتهم ولها تعديل التهمة أو تغييرها إذا اقتضت الحالة ذلك.
  • ب- وكل اصلاح أو تعديل فى التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم.
  • ج- وللمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة أن تكلف بالحضور أى شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بذلك التعديل.

المادة 65

محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة

يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال التالية: 

  • أ- إذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد أي معاقبا عليها بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد يجوز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته مرة واحدة من أجل تلك الجرائم جميعها.
  • ب- اذا اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجبت محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
  • ج- إذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.

المادة 66

محاكمة المتهمين في جريمة واحدة

اذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع، فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا أو بالانفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.

المادة 67

ظهور جرم جدید واعتبار الشاهد متهما

  • أ- إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم كان قد ارتكب جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ستة أشهر غير الجريمة الواردة من صحيفة الاتهام فتجري محاكمته عن الجريمتين معا.
  • ب- اذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة او الشريك فيها فيجوز تحرير صحيفة اتهام ضده واجراء محاكمته مع المتهم في القضية ويستجوب هذا الشاهد كمتهم.

المادة 68

مرافعة المدعي العام

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي واستحصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعى العام العسكرى ويجوز للمتهم أن يتكلم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

المادة 69

حالة اختصاص المحاكمة العادية

إذا وجدت المحكمة العسكرية أن في القضية المعروضة ما يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم العادية فلها تأجيل المحاكمة وإمهال المتخاصمين مدة كافية لمراجعة تلك المحاكم وفى هذه الحالة عليها أن تنتظر صدور الحكم النهائى من تلك المحاكم لتصدر حكمها في الجريمة استنادا اليه فاذا لم يصدر الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تعود إلى المحاكمة وتفصل في القضية.

المادة 70

أوراق القضية ومحتوياتها

يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع.ويجب أن تحتوي هذه الأوراق على ما يأتي: 

  • أ- صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء أعضاء هيئة المحكمة والمدعي العسكري العام والجريمة كما هي موصوفة في صحيفة الاتهام واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء.
  • ب- محضر الضبط ويدون فيه موجز الأقوال المهمة للمدعى العسكرى العام وللمتهم وشهود الإثبات وشهود النفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها الامور ذات الاهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تلى من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة.
  • ج- الحكم ويجب أن يحتوى على قرار الادانة والعقوبة المحكوم بها.
  • د- الأوراق المرفقة وتحتوى على أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.

المادة 71

حقوق وكيل المتهم

للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صورا منها ولوكيل المتهم أن يقابل موكله ويتحدث معه سرا في شؤون القضية.

المادة 72

القاء القبض على المتهم العسكري الهارب

للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم.وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه.

المادة 73

المصابون بعاهة عقلية

  • أ- اذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد المتهم مصاب بعاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه فيتوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال المتهم إلى لجنة طبية لفحصه
  • ب- إذا ثبت أن المتهم مصاب بعاهة عقلية يؤجل التحقيق أو المحاكمة الى الوقت الذي يعود فيه المتهم الى صوابه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات.
  • ج- يصوغ مع مراعاة ما سبق ذكره ترك مراقبة المتهم الى من يريد تولى أمره من أقاربه أو أصدقائه اذا كانت الظروف تسمح بذلك وفي هذه الحالة يجوز أخذ تعهد من القائمين بالمراقبة لبدل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة عند طلب حضوره.
  • د- اذا كان المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر من البينة أنه كان حين ارتكابه الجريمة أنه لا يقدر ماهية فعله ونتائجه فعلى سلطة التحقيق أو المحكمة العسكرية أن تدون في المحضر قرارها بأنه كان وقت ارتكابه الفعل غير مسئول.

الفصل الثامن- في المحاكمات الغيابية

المادة 74

حالات المحاكمة الغيابية

تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وذلك في الحالتين الآتيتين:-

  • أ- إذا كان محل إقامته مجهولا.
  • ب- إذا لم يمكن إحضاره في جلسة المحاكمة.

المادة 75

التحقيق الابتدائى

لا تجرى محاكمة العسكرى غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي.

المادة 76

قرار تكليف المتهم بالحضور

على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيا ان تصدر قرارا يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما 30 من تاريخ نشره في الصحف المحلية وتعلق نسخة منها على آخر محل اقامة معروف له على أن يحتوي هذا القرار على: 

  • أ- الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها.
  • ب- تكليفه بالحضور خلال المدة المعينة وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابيا إذا لم يحضر.
  • ج- إلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه أن يخبر الجهة العسكرية بذلك.

المادة 77

اصدار الحكم

اذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة جرت المحاكمة غيابيا وأصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة المناسبة للجريمة وأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام الأهلين بالاخبار عن محل اختفائه ومنعه من التصرف في أمواله.

المادة 78

أموال المحكوم عليه

تدار أموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين لادارة أموال الغائبين حسب أحكام القانون.

المادة 79

الحكم الحضورى

لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، وفى هذه الحالة يصدر الحكم في حقهم حضوريا وفي حق الغائبين غيابيا.

المادة 80

سقوط الحکم الغیابی

إذا سلم العسكرى المحكوم عليه غيابيا نفسه أو ألقي القبض عليه.

يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.وأما الإجراءات المتخذة ضده حسب أحكام المادة 56 فتتوقف على نتيجة الحكم الذى يصدر بعد المحاكمة الحضورية.

المادة 81

ختام المحاكمة وإصدار الحكم

  • أ- بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفق هذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة وعندئذ تخلى هيئة المحكمة للمداولة.
  • ب- يجرى بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الادلة فاذا وجدت ب أن الادلة كافية لإثبات التهمة تقرر ادانة المتهم بها وتدون قرارها بذلك.
  • ج- يجب أن يحتوى قرار الادانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم ومادة قانون العقوبات العسكرية أو أى قانون جنائي آخر في الجرائم غير العسكرية إذا ثبتت بمقتضاه الجريمة وكذلك ينبغي أن يعين قرار الادانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والاسباب الموجبة للحكم أو المنفذة للدفاع.

واذا وجدت احوال مخففة أو مشددة للعقوبة بالاحكام المبينة في القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضا.

  • د- يدعى المتهم المدعي العسكري العام ويتلى عليهم علنا قرار الادانة ثم تسمع أقوال المدعي العسكري العام ثم المتهم بشأن تحديد العقوبة.
  • ه- تختلي هيئة المحكمة وتجرى المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها عن ذلك وتدونه مع المادة القانونية الصادر بموجبها وتؤرخه وتوقع عليه ثم تتلوه علنا على المتهم والحضور وقوف.
  • و- تصدر المحكمة العسكرية حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها ويبتدئ أخذ الرأي من أصغر العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد في أثناء المداولة غير هيئة المكتب.

المادة 82

محتويات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم المدعى العسكرى العام الذي أبدى رأيه في القضية.ويجب أن يذكر الطعن في الأحكام فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصيفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استعدوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى المدعى العسكرى العام، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويحرر الحكم على مسودة يوقع عليها الرئيس الاعضاء وتسلم للكاتب المختص الذي يقوم بتحرير النسخة الاصلية.

ويقوم رئيس المحكمة والأعضاء بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.

المادة 83

الطعن في الحكم

  • أ- يعرض الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بشأن الجرائم التي تقل عقوبتها عن ستة أشهر على رئيس أركان الجيش أو آمر ضبط برتبة أمير لواء ولكل من هؤلاء سلطة البت في الطعن نهائيا.
  • ب- الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية عن الجرائم الاخرى والاحكام الصادرة بعقوبة اخراج الضباط من الجيش يكون الطعن فيها بتقديم عريضة من المحكوم عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم وتقديم هذه العريضة الى المحكمة العليا العسكرية مباشرة أو الى آمر الاحالة ليتولى احالتها للمحكمة المذكورة وعلى المدعى العسكرى العام أو المستشار القانوني عند إرسال أوراق القضية أو عند طلبها من المحكمة العسكرية العليا أن يرفق بها الملاحظات التي يراها وعلى آمر الاحالة ألا يؤخر القضية عنده أكثر من سبعة أيام.
  • ج- الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في الجنايات بطرد الضباط من الجيش يجب أن تقدم الى المحكمة العليا العسكرية بواسطة آمر الاحالة خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم من المحكمة العسكرية التي أصدرته.وعلى المدعى العسكرى العام أو المستشار القانونى العسكرى أن يرفق بأوراق القضية ما لديه من الملاحظات.
  • د- عند ورود عريضة الطعن الى المحكمة العسكرية العليا يجب على رئيس المحكمة أن يأمر بطلب الأوراق حالا من الأمر الذي أحال القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • ه- يجوز أن يعدل الطاعن عن الطعن المقدم منه وذلك خلال المدة القانونية للطعن ويصبح عندئذ الحكم نهائيا.
  • و- يجب أن تحتوى صحيفة الطعن على أسباب الطاعن التي تتعلق بإحدى المسائل القانونية أو الاجرائية التي تستدعي تعديل الحكم أو إلغائه.

المادة 84

سلطة المحكمة العسكرية العليا

للمحكمة العسكرية العليا أثناء بحث أوراق القضية المحكوم فيها من المحاكم العسكرية أن تصدر حكمها بالتعديل أو الالغاء أو التأييد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها ما لم تمر أسبابا تقضى بالتأخير من ذلك.

المادة 85 

أسباب الطعن

يكون الطعن مقبولا إذا بنى على أحد الأسباب الآتية:

  • أولا- عدم تطبق القانون على الوقائع الصادر فيها الحكم.
  • ثانيا- حصول خطأ أو سهو في تطبيق نصوص القانون على الوقائع الصادر منها الحكم.
  • ثالثا- عدم اختصاص المحكمة العسكرية بإجراء المحاكمة.
  • رابعا- ظهور خطأ بين في تقدير الأدلة·
  • خامسا- عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية مما يؤدى الى تحويل وجهة سير التحقيق والمحاكمة والاضرار بالمتهم لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه الدفاع القانوني.
  • سادسا- عدم تشكيل المحكمة العسكرية تشكيلا قانونيا.
  • سابعا- اشتراك عضو في هيئة المحكمة فى الحكم مع قيام طلب رده وقبول هذا الطلب قانونا.
  • ثامنا- عدم اشتمال الحكم على الأسباب.
  • تاسعا- أي سبب آخر غير ما تقدم إذا وجدته المحكمة داعيا للطعن.

المادة 86

بطلان الإجراءات

يستلزم الطعن في الحكم بسبب ما تقدم عدا ما ذكر في الفقرات رابعا وخامسا وثامنا في المادة السابقة- بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت قبل صدور الحكم المذكور.

المادة 87

تعديل الأحكام

للمحكمة العسكرية العليا إجراء التعديل في الحكم في حالة الطعن من جانب المدعى العام بتجديد العقوبة وتخفيفها أو تبديلها بعقوبة أخرى اذا وجدت أن العقوبة المحكوم بها غير مناسبة مع الجريمة المرتكبة على أن تدون أسباب ذلك في الحكم الذي تصدره.

المادة 88

المحاكمة الحضورية

لا تجرى المحكمة العليا العسكرية المحاكمة حضوريا في مواجهة المتهم إلا اذا كانت القضية من الجنايات التي تتسم بأهميتها وخطورتها ورأت أن المصلحة نظر القضية حضوريا فى مواجهة المتهم.وعليها عند تقرير ذلك أن تتبع اجراءات المحاكمات المتبعة فى المحاكم العسكرية وفقا لهذا القانون ويكون حكم المحكمة العليا نهائيا.

المادة 89

حالة إلغاء الحكم

اذا ألغت المحكمة العليا العسكرية حكما من الاحكام تعاد القضية الى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم أو الى المحكمة العسكرية المختصة بالفصل فيه أو لاية محكمة عسكرية أخرى لإجراء المحاكمة.ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق أو تتبع حكم المحكمة العليا العسكرية أو تصدر حكما جديدا أو تخفيف الحكم السابق سواء أشير عليها بذلك أو لم يشر عليها به واذا أصرت المحكمة العسكرية على الحكم الملغى عند اعادته اليها فللمحكمة العليا في هذه الحالة أن تتصدى للقضية وتبث فيها.

المادة 90

سلطة أمر الإحالة في طلب الطعن

لأمر الإحالة أن يرسل أوراق القضية التي يرى وجوب الطعن فيها إلى المحكمة العليا العسكرية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ النطق بالحكم.ويجب عندئذ على المدعى العسكرى العام أو المستشار القانوني أن يرفق ملاحظاته بها وعلى المحكمة العسكرية البت فيها.

الفصل التاسع- نهاية الأحكام والتصديق عليها

المادة 91

الحكم النهائي

يقصد بالحكم النهائي الحكم الذى أصبح باتا بتأييده من المح العليا العسكرية أو بقوات ميعاد الطعن فيه.

المادة 92

أثر الحكم النهائي

لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي غير أنه اذا ترتبت على تلك الواقعة نتائج حصلت بعد صدور الحكم أو لم تكن معروضة وقت صدور وكان من شأنها لو علم بها عند اصداره أن تجعل وصف الجريمة أشد أو يختلف عن الوصف الذي صدر الحكم على أساسه، فإنه يجوز أن تعاد المحاكمة على أساس الوصف الجديد.

المادة 93

التصديق على الحكم

يقوم وزير الدفاع برفع حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العليا العسكرية مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى الملك للتصديق عليه.

الفصل العاشر- تنفيذ الأحكام

المادة 94

إرسال الحكم إلى الأمر

ترسل المحكمة العسكرية صورة الحكم الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.فإذا تغير شيء في هذا الحكم استئنافيا فعلى المحكمة العليا العسكرية أن تقوم بتحرير حكمها الجديد طبقا لما تقدم ثم ترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ بدلا عن الحكم السابق.

المادة 95

تنفيذ الأحكام الغير النهائية

  • أ- تنفيذ كافة الأحكام التي تصدره المحاكم العسكرية ما عدا الإعدام والطرد والإخراج حتى ولو طعن فيها بالاستئناف.
  • ب- للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المستأنف بناء على أسباب تدونها في المحضر حتى الانتهاء من إصدار حكمها الاستئنافي.

المادة 96

تنفيذ عقوبة الإعدام

  • أ- أن يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة خفيره إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم بصوت جوهرى ثم تعصب عيناه و يربط في اسطوانة أو عمود.
  • ب- يقوم برمى المحكوم عليه بالرصاص اثنى عشرة جنديا من وحدة المحكوم عليه وإن لم تكن وحدته موجودة هناك فينتخبون من سرايا إحدى الوحدات المرابطة هناك بقيادة ضابط الخفر.
  • ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم والمدعي العام مع طبيب عسكرى.
  • د- يجوز إحضار عدد كافي من جنود الوحدات الموجودة في محل تنفيذ الإعدام بدون سلاح إلى ساحة التنفيذ.

المادة 97

تنفيذ حكم السجن أو الحبس

تنفذ عقوبتا السجن أو الحبس في السجون العسكرية وفقا للوائح ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين فى السجون العادية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 98

تنفيذ حكم التعويض

ينفذ حكم التعويض بقطع الراتب والمخصصات ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمة وإذا انفصل من الجيش فيجب أن يدفع التعويض مرة واحدة وألا فينفذ عليه حكم الحبس المعين بدلا من التعويض بنسبة المقدار الباقي منه وإذا لم تدرج عقوبة السجن في الحكم عند عدم دفع التعويض فينفذ عليه بطريقة الاستبدال المبينة في قانون العقوبات العام.

المادة 99

إعادة الصورة

متى تم تنفيذ الحكم فعلى أمر المحكوم عليه أن يعيد صورته للمحكمة التي أصدرته مع التأشير عليه ببيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة أن ترفقه مع أوراق القضية.

المادة 100

الاعتقال

يقوم أمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ حكم الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له.

المادة 101

احتساب مدة التوقيف أو المرض

  • أ- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه قبل إصدار الحكم عليه من المحاكم العسكرية من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه.
  • ب- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد إصدار الحكم من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه على أنه إذا ظهر أن مكثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقدير الطبيب المختص وبقصد تأخير تنفيذ الحكم فلا تحتسب المدة المذكورة.

المادة 102

قطع الراتب والمخصصات

  • أ- لا يستحق الضابط المحكوم عليه بالحبس راتبه ومخصصاته عن المدة التي يقضيها في السجن.
  • ب- يلزم قطع المبالغ الآتية من راتب ضابط الصف أو الجندي ومخصصاته في الأحوال التالية:
  • أولا- جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام غيابه بدون اذن أو هروبه من الجيش أو كل يوم من أيام سجنه المحكوم عليه به.
  • ثانيا- جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام ايقافه بتهمة ثبتت عليه بعد ذلك.
  • ثالثا- جميع الراتب والمخصصات عن كل يوم من أيام مكوثه في المستشفى بسبب مرض أثبت الطبيب الذي عالجه في ذلك المستشفى لانه حدث بارتكاب شخص جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

الفصل الحادي عشر- إعادة المحاكمة

المادة 103

أسباب إعادة المحاكمة

تجرى إعادة المحاكمة الأسباب الآتية:

  • أ- إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم قامت الدلائل على أن المدعى بقتله على قيد الحياة.
  • ب- إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصا آخر قد حكم عليه لأنه الفاعل لها، ولم يكن في الإمكان التوفيق بين الحكمين المتناقضين وكان اختلافهما دليلا على براءة أحد المحكوم عليهما.
  • ج- إذا حكم على شخص بموجب بيانات ثم ثبت بحكم أن تلك البيانات أو بعضها كان مزورا·
  • د- اذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن هذه الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه.

المادة 104

إعادة المحاكمة

يكون حق طلب اعادة المحاكمة لكل من:

  • أ- المدعي العسكري العام.
  • ب- المحكوم عليه أو وكيله الذي يدير شئونه مدة الحكم عليه أو أمر وحدته.
  • ج- ورثت المحكوم عليه وأقربائه وأوصيائه.
  • د- آمر الإحالة.
  • ه- كل من كانت له مصلحة قائمة ومشروعة في طلب إعادة المحاكمة من غير الأشخاص المذكورين.

المادة 105

كيفية اعادة المحاكمة

  • أ- لوزير الدفاع أو من يخوله أن يودع القض القضية في المحكمة العسكرية العليا للنظر في اعادة المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو نيابة على طلب بإعادة المحاكمة.ولا يترتب على طلب اعادة المحاكمة ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام
  • ب- إذا وجدت المحكمة العسكرية العليا أن طلب الاعادة له ما يبرره قانونا قررت إعادة المحاكمة واحالة القضية الى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم أو الى محكمة عسكرية في درجتها للنظر في القضية وفق أحكام هذا القانون.
  • ج- إذا لم يكن في الإمكان حضور جميع الأشخاص الذين حضروا في المحاكمة الأولى.أمام المحكمة التي تعيد المحاكمة أما لغيابهم أو لوفاة المحكوم عليه أو لأي سبب آخر نظرت فيه القضية بحضور المدعي العسكري العام والموجودين من الاعضاء الذي سجل حضورهم في المحاكمة الأولى.

الفصل الثاني عشر أحكام مختلفة

المادة 106

مصاريف الشهود

تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد الذي حضر لتأدية الشهادة بمقتضى هذا القانون والواجب أن تقوم الحكومة بدفعها إليه.

المادة 107

الحصول على صور القرارات والاحكام

يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في القضية العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام بعد دفع الرسوم وفقا للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.

المادة 108

وقف اجراءات المحاكمة

يجوز بناء على تحقيق مصلحة عامة أن يصدر مرسوم ملكي بناء على عرض وزير الدفاع بايقاف اجراءات المحاكمة بصفة دائمة أو وقتية أمام أية محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات ويأمر باطلاق سراح المتهم حالا إن كان موقوفا.

المادة 109

استمارات الإجراءات

لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بتعيين الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 110

تنفيذ القانون وتاريخه

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام فى 18 صفر سنة 1376 هـ.
  • الموافق 23 سبتمبر سنة1956م
  • ادریس
  •  على جعوده 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  •  خليل القلال 
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.