قانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

المادة 1

يعمل بأحكام قانون الإجراءات العسكرية المرافق، ويلغى القانون رقم 50 لسنة 1956 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المحتويات

قانون الإجراءات العسكرية 

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

الأشخاص الخاضعون لهذا القانون

يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكرية و على الأشخاص الذين تنص القوانين الأخرى على محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

مادة 2 

المحاكمات العسكرية

المحاكمات العسكرية نوعان:

مادة 3

آمر الضبط

مادة 4 

سلطة المحاكمة الموجزة

  1. إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار.
  2. إذا وقعت الجريمة إهانة للآمر.
  3. إذا عرض عليه آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة.
  4. ·اذا وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون الى وحدات مختلفة تحت امرته.
  5. إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل.
  6. اذا لم يوجد آمر ضبط له سلطة توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم.

مادة 5

تخويل السلطات الجزائية

يخول كل من آمرى الضبط سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لامرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وذلك وفقاً لجدول الصلاحيات المرافق لقانون العقوبات العسكرية.

وعلاوة على ذلك لأمر اللواء أو من كان برتبة عقيد فأعلى سلطة توقيع العقاب على الخاضعين لامرته من ضباط الصف والجنود عند ارتكابهم لجريمة الهروب المنصوص عليها في المادة 1/88 من قانون العقوبات العسكرية إذا لم تتجاوز مدة ثلاثين يوماً. هر و بهم يجوز لرئيس الاركان العامة أو من يفوضه: –

مادة 6 

نهائية الأحكام في جرائم الضبط

تكون الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط نهائية وتنفذ فور إعلانها الى المحكوم عليه ومع ذلك يجوز لأمر الضبط الأعلى رتبة: –

الباب الثاني التحقيق

مادة 7

التبليغ عن الجرائم

مادة 8 

إجراءات الآمر

اذا أبلغ آمر الوحدة بارتكاب أحد منتسبى وحدته جريمة، أو اذا وجد ما يستدعي التحقيق تولى التحقيق بنفسه أو كلف به أحد الضباط أو أمر بتشكيل مجلس تحقيقي وفقاً لهذا القانون.

مادة 9

الأحوال التي يشكل فيها مجلس تحقيق

يجب أن يتولى التحقيق في الجرائم التي لا تقل عتموبتها عن السجن مدة خمس سنوات والجرائم المخلة بالشرف مجلس تحقيق يشكل من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً للمجلس.

مادة 10

الأحوال التي يكلف فيها ضابط للتحقيق

  1. يجب أن يكلف ضابط أو أكثر بالتحقيق في الحالات الآتية:

ويكون للمحقق جميع اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته.

  1. يجوز للآمر في غير ذلك من الحالات أن يكلف ضابطاً بالتحقيق أو أن يتولاه بنفسه.

مادة 11

تحقيق المدعى العام العسكرى

يباشر المدعى العام العسكرى التحقيق بناء على تكليف من المحكمة العسكرية أو رئيس الاركان العامة أو من يفوضه، ويكون للمدعي العام العسكري في هذه الحالة اختصاصات مجلس التحقيق وسلطاته.

مادة 12

إجراءات التحقيق

مادة 13

استدعاء الشهود أمام سلطة التحقيق

مادة 14

شهادة الشهود

مادة 15

بيانات أوراق التحقيق

يجب أن تشمل أوراق التحقيق البيانات الآتية: – 

  1. يوم وساعة ومكان بدء التحقيق وانتهائه.
  2. أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم.
  3. ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
  4. الأسئلة الموجهة إليهم ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. 
  5. توقيع المحقق أو رئيس مجلس التحقيق بحسب الأحوال.

مادة 16

استدعاء شهود آخرین

إذا أشار أحد الشهود الى أن اشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة لسلطة التحقيق أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

مادة 17

التصرف في أوراق التحقيق

على سلطة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أن ترسل أوراق التحقيق الى آمر الوحدة وعلى الآمر أن يراجع الأوراق عند وصولها اليه وأن يتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية: 

مادة 18

سلطة الأمر الأعلى

إذا وصلت أوراق التحقيق الى الآمر الأعلى وفقا للبند 5 من المادة السابقة فله أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية:

الباب الثالث التوقيف العسكرى

مادة 19

أحوال التوقيف

أ. التوقيف العسكرى هو القبض على المتهم وحبسه احتياطياً.

ب. ويجوز توقيف الخاضع لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:- 

  1. إذا تبين أن الدلائل على إدانته كافية وكانت الواقعة تكون جريمة مما يعاقب.-
  2. عليه القانون بالسجن أو الحبس مدة سنة على الأقل.
  3. إذا تخشى من فرار المتهم قبل محاكمته أو إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره إذا خشى أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.
  4. اذا كانت الجريمة المنسوبة الى المتهم من الجرائم التي تخالف الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر أو العصيان.

مادة 20

سلطة القبض على العسكرى وتوقيفه

  1. على آمري ومأموري الضبط توقيف الخاضعين لاحكام هذا القانون، اذا كان هناك أمر صادر من محكمة عسكرية أو أية سلطة عسكرية مختصة بتوقيفهم أو إذا هربوا بعد توقيفهم.
  2. لأمرى ومأموري الضبط إلقاء القبض على الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا وجدوا متلبسين بجريمة عقوبتها الحبس أو وجدوا في حالة سكر ظاهر أو وجدت أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جريمة مما يعاقب عليها القانون بالسجن أو الحبس سنة على الأقل ولا يجوز أن يبقى المقبوض عليهم فى الحجز أكثر من أربع وعشرين ساعة، ويتم تسليمهم خلال هذه المدة إلى آمري وحداتهم مع تقديم تقرير بسبب القبض عليهم.
  3. لكل عسكري إلقاء القبض على الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا وجدوا متلبسين بجريمة، وتسليمهم إلى أقرب سلطة عسكرية لاحالتهم الى آمري وحداتهم. 
  4. لآمر الوحدة ولا مره الأعلى سلطة توقيف من هو تحت إمرته في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كان الموقوف ضابطاً وجب إبلاغ رئيس الأركان العامة بوجه السرعة مع موافاته بتقرير واف عن سبب التوقيف.
  5. للضابط سلطة توقيف ضباط الصف والجنود الذين تحت إمرته في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 21

كيفية التوقيف

مادة 22

مدة التوقيف وتمديده

مادة 23

إخلاء سبيل الموقوف

عدم الإخلال بالإجراءات القانونية حيال التهمة يجوز إخلاء سبيل الموقوف بأمر من الآمر بالتوقيف أو آمره الأعلى ما لم يكن قد أحيل الى سلطة التحقيق أو المحكمة فتكون هي المختصة بذلك.

الباب الرابع المحاكمات الموجزة 

مادة 24

سجل المحاكمات الموجزة

على كل آمر ضبط أن يمسك سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لهذا الغرض، وعليه ان يدون في هذا السجل كل حكم يصدر منه في جرائم الضبط التي تجرى محاكمة المتهمين عنها امامه

مادة 25

إجراءات المحاكمات الموجزة

يجب أن تجرى المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفق الأصول الآتية: 

الباب الخامس المحاكمة أمام المحاكم العسكرية

 مادة 26

استقلال المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية مستقلة في أعمالها، لا سلطان عليها في قضائها لغير القانون والضمير

مادة 27

انواع المحاكم العسكرية

المحاكم العسكرية هي: –

مادة 28

المحاكم العسكرية المؤقتة

يجوز لآمر آية وحده عسكريه مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر عند الضرورة بتشكيل محكمة عسكرية مؤقتة من ثلاثة ضباط لاتقل خدمة كل منهم فى القوات المسلحة عن سنه، سنه، وذلك إذا لم تكن هناك محكمة عسكرية دائمة قريبة من الوحدة.

وتنظر المحكمة العسكرية المؤقتة في الجرائم العسكرية المنسوبة الى الضباط حتى رتبة نقيب على الأكثر وغيرهم من الخاضعين لإمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة

مادة 29

المحاكم العسكرية الدائمة

مادة 30

المحكمة العسكرية العليا

تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد واربعة أعضاء لا تقل مدة خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن خمس سنوات على أن يكون احدهم مجازا في القانون ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.

مادة 31

شروط تعيين هيئة المحكمة العسكرية

  1. يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا بالمحاكم العسكرية ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى وقت في جريمة مخلة بالشرف حتى ولو رد إليه اعتباره.
  2. ويجب أن يكون رئيس المحكمة أقدم من المتهم، ما لم يكن الرئيس مجازا في القانون.

مادة 32

المدعى العام العسكرى

  1. يكون لكل محكمة عسكرية مدع عام عسكرى يعينه الآمر بتشكيل المحكمة من بين الضباط الذين أمضوا فى خدمة القوات المسلحة سنه على الاقل.
  2. ويحضر المدعى العام العسكرى جلسات المحكمة، ويتولى مباشرة الدعوى أمامها، كما يتولى التحقيق فيما يطلب إليه تحقيقه طبقا لهذا القانون.
  3. وعلى المحكمة أن تحيل أوراق الدعوى عقب الانتهاء من نظرها إلى المدعى العام العسكرى الذى يتولى إرسالها في المواعيد المقررة الى آمر الإحالة.

مادة 33

كتاب الجلسات

يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحاضر لإثبات ما يقع في الجلسة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المحكمة وإلا كان الإجراء باطلا.

مادة 34

اختصاص المحاكم العسكرية

تختص المحاكم العسكرية بالفصل فيما يأتي:

  1. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون لأحكامه.
  2. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى التي يرتكبها الأشخاص المشار إليهم في البند السابق داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية.

ومع ذلك لا تختص المحاكم العسكرية بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون ممن لا يخضعون لأحكام هذا القانون أو رأى آمر الإحالة احالة الدعوى الى المحاكم العادية لنظرها فتكون هذه المحاكم هي المختصة.

مادة 35

امر الاحالة الى المحكمة العسكرية

رئيس الأركان العامة الآمر بالاحالة الى المحكمة العسكرية، وله هو أن يفوض غيره في ذلك. ولآمر الاحالة احالة المتهم الى المحكمة العسكرية الدائمه او المؤقته اذا رأى ان الادلة تكفي لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا. وعليه عندئذ أن يرسل امر الاحالة الى المحكمة متضمنا التعريف بالمتهم و مرفقا به الأوراق التالية: –

مادة 36

واجبات رئيس المحكمة العسكرية

على رئيس المحكمة العسكرية عند ورود أمر الإحالة إليه أن يراجع الاوراق المحالة إليه فان وجد الأوراق مستوفاة يحدد جلسة لنظر القضية ويخطر بها أعضاء المحكمة والمدعي العام العسكري. وإن وجد الاوراق ناقصه أعادها لاستيفاء النقص. وعلى المدعى العام العسكرى أن يبلغ الأشخاص الذين يجب حضورهم بموعد ومكان الجلسة.

مادة 37

اسباب تنحى او رد هيئة المحكمة العسكرية او المدعى العام العسكرى

  1. يمتنع على رئيس او عضو المحكمة العسكرية نظر الدعوى إذا كان من بين الأشخاص الذاتيين.
  1. كما يمتنع على المدى العام العسكرى القيام بواجب الادعاء متى توافر في حقه إحدى الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب.
  2. يجوز لرئيس أو عضو المحكمة العسكرية أو المدعى العام العسكرى إذا قامت لدي اى منهم أسباب يستشعر معها الحرج في القيام بواجبه في الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة للفصل فيه.

مادة 38

حق المتهم في توكيل محام

  1. للمتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية.
  2. على المحكمة أن تندب محاميا او ضابطا للدفاع عن المتهم بارتكاب جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن إذا لم يكن قد وكل عنه محاميا.
  3. للمحامي أو الضابط المعين للدفاع أن يمارس نيابة عن المتهم جميع الحقوق التي يخوله القانون إياها.

مادة 39

حقوق المدافع عن المتهم

للمتهم أن يطلع على أوراق التحقيق وينسخ صورا منها وللمدافع عنه أن يقابله ويتحدث معه سرا في شؤون القضية.

مادة 40

علنية المحاكمة

  1. تكون المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى العام العسكرى أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو محافظة على الأسرار العسكرية.
  2. لا يجوز حضور من هم أدنى رتبة من المتهم في الجلسات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية ولرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة. 
  3. لرئيس المحكمة ان يمنع النساء والأطفال الذين لم يبلغوا خمسة عشر سنة من حضور الجلسات.

مادة 41

ترتيب جلوس هيئة المحكمة

عند انعقاد الجلسة يجلس رئيس المحكمة فى الوسط ومن حوله الاعضاء بترتيب اقدميتهم ويجلس المدعى العام العسكرى وكاتب الجلسة كل في المكان المخصص له.

مادة 42

افتتاح الجلسة 

ولا يقبل من المتهم أن يستند في رده على غير الأسباب المذكورة في المادة 37 من هذا القانون.

مادة 34

إدارة الجلسة وحفظ النظام فيها

يتولى رئيس المحكمة العسكرية إدارة الجلسة واستجواب المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله فى سبيل حفظ النظام أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى جاز للمحكمة أن تحكم عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين أما إذا كان من غير العسكريين جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة 24 ساعة و تحيله إلى النيابة العامة للتنفيذ وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ضده.

مادة 44

المساس بكرامة المحكمة

كل من اتى فى الجلسة فعلا أو قولا يمس كرامة المحكمة العسكرية او هيبتها تحكم المحكمة عليه فورا بعقوبة تأديبية إذا كان من العسكريين بعد أن تثبت الواقعة في ورقة ضبط ويرسل الحكم إلى آمر المحكوم عليه.

وإذا كان الفاعل من غير العسكريين قررت المحكمة إحالته فورا الى النيابة العامة بعد إثبات الواقعة في ورقة ضبط.

مادة 45

تأجيل المحاكمات وتغيير مكان الانعقاد

مادة 46

القاء القبض على المتهم الهارب

للمحاكم العسكرية أن تطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بالقبض على المتهم الهارب وعلى النيابة العامة أن تمارس جميع صلاحياتها القانونية في تعقبه والقبض عليه وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات التي تتخذها السلطات العسكرية المختصة في هذا الشأن.

مادة 47

سؤال المتهم

يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود.

مادة 48

شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية

تسرى بالنسبة إلى شهادة الشهود أمام المحاكم العسكرية الاحكام الخاص بالشهادة أمام سلطة التحقيق في هذا القانون ويراعى أن تسمع شهادة كل شاهد على حده مع حجز بقية الشهود فى مكان آخر حتى لا يسمعوا ما يقوله ذلك الشاهد ويفعل ذلك مع بقية الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.

مادة 49

سماع شهود الإثبات

يسمع أولا شهود الاثبات، كل شاهد على حد بعد حلف اليمين القانونيه فيسألون اولا بمعرفة رئيس المحكمة ثم المدعى العام العسكرى فالمتهم ويجو مواجهتهم بعضهم بالبعض الآخر ويجوز للمدعى العام العسكرى سؤالهم ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجه بتهم.

مادة 50

سماع شهود النفي

بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفى فيسألهم رئيس المحكمة ثم يسألون بمعرفة المتهم ثم بمعرفة المدعى العام العسكرى، وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

مادة 51

إخراج المتهم من قاعة الجلسة

اذا رأت المحكمة العسكرية ان الشركاء او الشهود لا يدلون بالحقيقة فى حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيط به المحكمة علما بما تم في غيابه.

مادة 52

أحكام شهادة الشهود

مادة 53

عدم أهلية الشهود

إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير آهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الاسئلة الموجهة اليه لإعطاء أجوبة معقولة فعليها أن تقرر عدم أهليته لأداء الشهادة وإثبات ذلك في المحضر.

مادة 54

ترجمة الأقوال

إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو في المحاكمة غير ملم باللغة العربية الماماً كافياً بحيث يتمكن من فهم الإجراءات وجب أن تترجم إلى اللغة التى يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين كالشاهد.

مادة 55

وجوب حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم

  1. كل من كلف من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرية فتخلف جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
  2. فإذا حضر وأبدى اعذاراً مقبولة جاز للمحكمة أن تعفيه من الغرامة. إذا حضر من دعى للشهادة وأمتنع عن أداء اليمين أو عن الاجابة، جاز الحكم عليه من المحكمة المختصة بالعقوبات المقررة قانوناً، ويستثنى من ذلك الملزم قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله ومن ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة 56

الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة

إذا استمعت المحكمة الى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة، ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من المدعى العام العسكرى أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود أو بعضهم بالحضور مرة ثانية.

مادة 57 

وسائل الإثبات الخطية

مادة 58

تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق

مادة 59

اعتراف المتهم

للمحكمة العسكرية أن تقبل اعتراف المتهم إذا لم يكن نتيجة لإساءة معاملته أو تهديده أو إكراهه من قبل أى شخص أو موظف أو أية سلطة.

مادة 60

عدم الاختصاص

إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية الى آمر الاحالة لارسالها الى المحكمة المختصة.

وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا.

مادة 61

تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة

  1. لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأوراق التحقيق.
  2. يجوز للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة ولها تعديلها بإضافة ظروف مشددة أو مخففة. 
  3. للمحكمة تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. 
  4. كل تغيير أو تعديل أو إصلاح في التهمة يجب أن يتلى ويوضح للمتهم وعلى المحكمة أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
  5. وللمحكمة أن تكلف بالحضور أى شاهد بقصد سؤاله فيما له علاقة بما أجرته من تغيير أو تعديل.

مادة 62

محاكمة المتهم عن جرائم متعددة محاكمة واحدة

يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتجري محاكمته عليها باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم مع زيادتها بمقدار الثلث. وإذا كان من الصعب تعيين وصف الجريمة أو الجرائم فيجوز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها للمحكمة لتحكم بما تراه.

مادة 63

محاكمة المتهمين في جريمة واحدة

اذا أنهم أكثر من شخص في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء وسواء كانت الجريمة تامة أو مجرد شروع، فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معاً أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية.

مادة 64

ظهور جرائم أو متهمين جدد

  1. إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير الواردة في صحيفة الاتهام وكانت واردة في التحقيقات ولا تزيد عقوبتها على الحبس أو ظهر أن شخصاً آخر غير المتهم هو التفاعل الأصلى للجريمة أو شريك فيها وكان قد استجوب فى أوراق التحقيق كمتهم ولم يقدم للمحاكمة فعلى المحكمة أن تحرر صحيفة اتهام بالتهمة الجديدة أو للمتهم الجديد وتجري المحاكمة وفقاً لذلك.
  2. أما في غير هذه الأحوال فإن على المحكمة أن تأمر باحالة الأوراق للمدعى العام العسكرى لاستكمال التحقيق أو الى آمر وحدة المتهم لتشكيل مجلس تحقيق. وللمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا كان مفرجاً عنه أو بالقبض على المتهم الجديد بحسب الأحوال إذا اقتضى الحال ذلك. وتوقف اجراءات المحاكمة الى حين استكمال التحقيق.

مادة 65

حالة اختصاص المحاكم العادية

وجدت المحكمة العسكرية أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة اخرى تدخل في اختصاص المحاكم غير العسكرية جاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى وتكليف من ترى تكليفه من أطراف الدعوى بالحصول على حكم نهائى من المحكمة المختصة خلال مهلة تحددها لذلك. وتعجل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.

مادة 66

مرافعة المدعى العام العسكرى

بعد سماع شهادة الشهود واستقصاء سائر الأدلة تسمع مرافعة المدعى العام العسكرى ويجوز للمتهم أن يتكلم على ان يكون هو آخر من يتكلم.

مادة 67

أوراق القضية ومحتوياتها

يجب على رئيس المحكمة أن يطلع على أوراق القضية وأن يوقع عليها ويجب ان تحتوى هذه الأوراق على ما يأتي: – 

مادة 68

ختام المحاكمة وإصدار الحكم

مادة 69

محتويات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا فى إصدار الحكم والمدعي العام العسكري الذي أبدى رأيه في القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى المدعى العام العسكرى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه وتوقع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء وتسلم الكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الاصلية. ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.

مادة 70

المصابون بمرض عقلى

مادة 71

مصاريف الشهود

تقدر المحاكم العسكرية المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون، وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.

مادة 72

الحصول على صور القرارات والأحكام

يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة فى إحدى القضايا التي عرضت على المحاكم العسكرية أن يحصل على صور القرارات والأحكام الصادرة منها بعد دفع الرسوم وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم العادية.

الباب السادس المحاكمة الغيابية

مادة 73

حالات المحاكمة الغيابية

تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابياً في الحالتين الآتيتين: –

مادة 74

التحقيق الابتدائي

لا تجرى محاكمة المتهم غيابياً الا بعد اجراء التحقيق الابتدائى

مادة 75

قرار تكليف المتهم بالحضور

على المحكمة العسكرية عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابياً تصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية ويجب أن يحتوى هذا القرار على: –

مادة 76

إصدار الحكم

اذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المعينة تجرى محاكمته غيابياً وتصدر المحكمة حكمها السلطات المختصة بالقبض عليه بالعقوبة المناسبة و بمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالاخبار عن هذا المحل.

مادة 77

أموال المحكوم عليه

تسرى في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من المحاكم العسكرية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الجنايات.

مادة 78

الحكم الحضورى

لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضورياً.

مادة 79

سقوط الحكم الغيابي

إذا سلم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو القى القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة 356 من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.

الباب السابع الطعن في الأحكام

مادة 80

احالة القضية الى المدعي العام العسكري

يحيل رئيس المحكمة فور النطق بالحكم أوراق القضية مرفقاً بها النسخة الأصلية للحكم إلى المدعي العام العسكري الذي يستبقيها لديه حتى فوات ميعاد الطعن في الحكم قبل ارسالها الى آمر الاحالة مشفوعة بملاحظاته.

و للمحكوم عليه أو المدافع عنه حتى الاطلاع على ملف القضية لدى المدعى العام العسكرى خلال المدة المشار إليها.

مادة 81

من له حق الطعن في الحكم و ميعاده

يكون للمحكوم عليه وللمدعى العام العسكرى الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.

مادة 82

أسباب الطعن

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة لأى سبب قانوني أو موضوعى. 

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تكون عقوبتها المقررة الحبس فأقل فلا يكون الطعن فيها مقبولا إلا إذا كان مبنياً على أحد السببين الآتيين:

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  2. اذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

مادة 83

إجراءات الطعن

مادة 84

سلطة المحكمة العسكرية العليا

يترتب على قبول الطعن شكلا تصدى المحكمة العسكرية العليا لنظر الموضوع والفصل فيه.

إذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن.

أما إذا كان الطعن مقدماً من غير المحكوم عليه، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

مادة 85

سلطة أمر الإحالة في الطعن

لآمر الإحالة حق الطعن فى أى حكم من أحكام المحاكم العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ويتم الطعن باحالة أوراق القضية الى المحكمة العسكرية العليا خلال تلك المدة.

الباب الثامن نهائية الأحكام والتصديق عليها

مادة 86

الحكم النهائي

  1. تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا نهائية.
  2. وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الدائمه او المؤقته نهائية بفوات ميعاد الطعن فيها دون طعن.

مادة 87

أثر الحكم النهائي

لا يجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح الحكم فيها نهائيا أو عن أية واقعة فصل فيها ذلك الحكم النهائي.

مادة 88

التصديق على الحكم الصادر بالإعدام

يرفع القائد العام للقوات المسلحة حكم الإعدام بعد تأييده من المحكمة العسكرية العليا مشفوعا بالملاحظات التي يراها إلى مجلس قيادة الثورة للتصديق عليه.

الباب التاسع تنفيذ الأحكام

مادة 89

تنفيذ الأحكام غير النهائية

جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تكون قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها ما عدا احكام الاعدام أو الطرد أو الإخراج فلا تنفذ الا اذا اصبح الحكم نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة العسكرية العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه الى حين الانتهاء من نظر الطعن.

مادة 90

تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 91

تنفيذ عقوبة السجن أو الحبس

تنفذ عقوبة السجن أو الحبس في السجون العسكريه وفقا للوائحها وتجوز تنفيذ هاتين العقوبتين فى السجون العادية وفقا للقوانين السائدة.

مادة 92

حساب مدة التوقيف أو المرض

مادة 93

الإفراج تحت شرط

يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية يجرى تنفيذها في السجون العسكرية بالأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من مدير الشرطة العسكرية بناء على طلب آمر السجن المختص.

مادة 94

تنفيذ المبالغ المحكوم بها

ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من الراتب والمخصصات الاخرى ما دام المحكوم عليه باقيا في الخدمه. فإذا انتهت خدمته وجب عليه أن يدفع المبالغ المحكوم بها او المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بها بطريق الحجز الادارى او الاكراه البدني بحسب الأحوال وطبقا لاحكام القانون.

مادة 95

تنفيذ عقوبة الاعتقال

يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات العسكرية واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له.

مادة 96

إعادة صورة الحكم

متى تم تنفيذ الحكم، فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورته إلى المحكمة التي أصدرته بعد التأشير عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيتة وعلى المحكمة أن ترفقه بأوراق القضية.

الباب العاشر إعادة النظر

ماده 97

أسباب إعادة النظر

يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية: –

مادة 98

طلب إعادة النظر

يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة لكل من: –

مادة 99

كيفية إعادة النظر

الباب الحادى عشر رد الاعتبار

مادة 100

رد الاعتبار و آثاره و الجهة المختصة بنظره

مادة 101

رد الاعتبار بحكم القانون

يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذه للعقوبه أو العفو عليها اثنتا عشر سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بعقوبة تزيد على الحبس شهرا على الأقل.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا اذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة 102

سريان الاحكام العامه لرد الاعتبار

تسرى الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الاحكام السابقة.

الباب الثاني عشر احکام ختامیه

مادة 103

وقف اجراءات المحاكمة

يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أن يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة بايقاف اجراءات المحاكمة بصفة وقتية أمام أى محكمة عسكرية قبل صدور الحكم وعلى المحكمة العسكرية أن توقف الإجراءات وتأمر باطلاق سراح المتهم فورا ان كان موقوفا.

مادة 104

استمارات الإجراءات

لرئيس الأركان العامة أن يصدر قرارات بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 105

عدم قبول الادعاء المدني

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية.

مادة 106

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

تطبق فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ls.org.ly