Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء

8 يونيو 1971

قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتى: 

(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).

على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيه 1971 م