أدوات الوصول
قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتى:
(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).
على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.