قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يونيو 1971
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتى:
(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).
على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 8 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.