قانون رقم 38 لسنة 1971 م بتعديل المادة 53 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 53 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النص الآتى:
(مادة 53 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر).
على أنه يجوز بقرار من وزير العدل انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 8 يونيه 1971 م